responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 434
يتوسط بين المقدمة وذيها اختيار الفاعل وارادته، الثاني ما يتوسط بينهما الارادة. واما الاول: فهو على اقسام. 1 - ما إذا لم تكن بينهما رابطة ولكن من باب الاتفاق صار كذلك كمن يعلم من نفسه انه لو دخل في المكان الفلاني لاضطر الى ارتكاب الحرام قهرا. 2 - ما إذا كان بينهما ارتباط وكانت المقدمة سببا وعلة لذى المقدمة ولكل منهما وجود يختص به كما في اسقاء السم المترتب عليه ذهاق الروح بعد مدة من الزمان. وكطلوع الشمس الذى يكون علة لضوء النهار وامثال ذلك من المسببات التوليدية. 3 - ما إذا كان بينهما ارتباط وكانا موجودين بوجود واحد وكان هناك فعل واحد معنون بعنوانين طوليين كما في العناوين التوليدية مثل الانحناء والتعظيم. وبحسب النظر العرفي كما في الالقاء في النار والاحراق. وكذا الحال في الطهارات الثلاث وفرى الاوداج والقتل وامثال ذلك. وقد حكم المحقق الخراساني بحرمة المقدمة في جميع هذه الاقسام بالحرمة الترشحية الغيرية. وحكم المحقق النائيني (ره) بحرمتها بالحرمة النفسية. وافاد في القسم الاول في غير المقام بان المقدمة حينئذ من قبيل المقدمة الفوتة وتقدم منه ان العقل مستقل بقبحها وبضميمة قاعدة التلازم يستفاد حرمتها. وافاد في القسم الثاني ان المقدمة هي التى تعلق بها القدرة والارادة اولا وبالذات والمعلول انما يكون مقدورا بتبعها فتسرى إليها الحرمة المتعلقة به. وافاد في القسم الثالث ان ما فيه المفسدة هو الفعل المعنون فلا محالة يكون هو المتعلق للحرمة غاية الامر لا بصورته الاولى بل بعنوانه الثانوي. وبعبارة اخرى ان الصادر عن المكلف فعل واحد معنون بعنوانين طوليين اولى وثانوى فالحكم المتعلق باحدهما متعلق بالاخر. اقول ما افاده في القسم الاخير متين جدا وان كان المثال الفقهى الذى ذكره، وهو اجراء الماء على اجزاء البدن للوضوء المنصب على ارض مغصوبة بلا وساطة جريانه على ارض مباحة ليس من هذا القبيل: لان جريان الماء على اجزاء البدن خارجا مغاير وجودا

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست