فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره بل لا بد من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه فتأمل جيداً
(الثالث)
ان دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به تارة بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه و من غيره و جعل جملته متعلقاً للأمر فيكون جزءاً له و داخلا في قوامه و أخرى بأن يكون خارجاً عنه لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه كما إذا أخذ شيء مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له متعلقاً للأمر فيكون من مقدماته لا مقوماته (1) (قوله: و لو اعتبر) يعني الشارع (2) (قوله: فلا مجال للتمسك) لعدم إحراز عنوان المطلق بناء على الوضع عند العرف للصحيح (3) (قوله: في عدم) يعني لإثبات عدم ... إلخ (4) (قوله: إن دخل شيء وجودي) الحكم إما يتعلق بأمر واحد لا تكثر فيه أو بأمور متكثرة على نحو ينبسط عليها فينحل إلى حصص ضمنية يختص كل منها بحصة و كيف كان فموضوع الحكم إما أن يكون مطلقا أو مقيداً بحال وجودي آخر أو عدمي سابق أو لا حق أو مقارن، فان كان الموضوع من الأول فهو البسيط الّذي لا جزء له، و ان كان من الثاني فهو المركب، و كل واحد من الأمور المتكثرة جزء له و إن أخذ مطلقا فهو الّذي لا شرط له و ان أخذ مقيداً فذلك القيد شرطه و بهذا يظهر الفرق بين الجزء و الشرط فان الأول موضوع لحصة من الحكم و الثاني خارج عن الموضوع ثم إن الجزء و الشرط تارة يلحظان بالإضافة إلى نفس الماهية و أخرى بالإضافة إلى الفرد أعني الحصة المتشخصة من الماهية، فان لوحظا على النحو الأول كان انتفاء كل منهما موجبا لانتفاء الماهية نفسها و ان لوحظا على النحو الثاني كان انتفاء كل منهما موجبا لانتفاء الفرد مع إمكان وجود الماهية بفرد آخر سواه (5) (قوله: و جعل) معطوف على يأتلف (6) (قوله: فيه بدونه) يعني في المأمور به بدون ذلك الشيء (7) (قوله: شيء مسبوقا) المراد من الشيء موضوع الأمر و من ضمير (به) و (له) الشيء الدخيل يعني الشرط، مثال المسبوق