responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 567

فانها (تارة) يكون حملها على العموم البدلي (و أخرى) على العموم الاستيعابي (و ثالثة) على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الأحكام كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسيّ فان إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان و لا معنى لإرادة الشياع فيه فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان كما انها قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في (أحل اللَّه البيع) إذا أراد البيع مهملا أو مجملا ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان و إرادة العموم البدلي لا يناسب المقام و لا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف أي بيع كان مع انها تحتاج إلى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها من الإطلاق و لا يصح قيامه على ما إذا أخذ في متعلق الأمر فان العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته و إرادة غير العموم البدلي و ان كانت ممكنة إلّا انها منافية للحكمة و كون المطلق بصدد البيان.

لكن يجوز ارتكابه في مقابل التصرف في المطلق بالتقييد (1) (قوله: فانها تارة يكون) ضمير (انها) راجع إلى المطلقات و ضمير (يكون) إلى قضية المقدمات (2) (قوله: فان إرادة) قد تقدم بيان الحال في ذلك في مباحث الأمر (3) (قوله:

كما انها قد تقتضي) الظاهر أن مقتضى المقدمات في جميع الموارد واحد و هو صِرف الماهية و أما الاستيعاب و العموم البدلي و غيرهما فانما تستفاد من القرائن المكتنفة بالمقام مثل الورود مورد الامتنان في مثل: «أحل اللَّه البيع» أو مناسبة الحكم للموضوع في مثل: «أكرم العالم» و «أهن الفاسق» أو غيرهما في غيرهما (4) (قوله: لا يكاد يمكن) فانه تكليف بما لا يطاق غالباً (5) (قوله:

و إرادة غير العموم) مثل ما يختاره المكلف (6) (قوله: منافية للحكمة) لعدم القرينة عليه.

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست