responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 555

بهذا المعنى لطروء القيد غير قابل فان ما له من الخصوصية ينافيه و يعانده بل و هذا بخلافه بالمعنيين فان كلا منهما له قابل لعدم انثلامهما بسببه أصلا كما لا يخفى و عليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق لا مكان إرادة معنى لفظه منه و إرادة قيده من قرينة حال أو مقال و انما استلزمه لو كان بذاك المعنى. نعم لو أريد من لفظه المعنى المقيد كان مجازا مطلقا كان التقييد بمتصل أو منفصل‌

فصل (قد ظهر لك انه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة وضعاً)

و ان الشياع و السريان كسائر الطوارئ يكون خارجاً عما وضع له فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة و هي تتوقف على مقدمات (إحداها) كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الإهمال أو الإجمال (ثانيهما) انتفاء ما يوجب التعيين (ثالثها) انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب و لو كان المتيقن بملاحظة (1) (قوله: إلا أن الكلام) قد عرفت تحقيق الحال (2) (قوله: بهذا المعنى) يعني المنسوب إلى المشهور (3) (قوله: غير قابل) يعني مع بقائه على إطلاقه بل لا بد من التصرف فيه و كأنه يريد من المطلق ما هو بالحمل الشائع مطلق (4) (قوله: بخلافه بالمعنيين) يعني معنيي اسم الجنس و النكرة (5) (قوله: قابل) لما عرفت من صلاحية ملاحظتهما مهملين و مطلقين (6) (قوله: في المطلق) يعني ما هو بالحمل الشائع مطلق كاسم الجنس و النكرة و كأن العبارة لا تخلو من اضطراب و اللَّه سبحانه اعلم (7) (قوله:

و هي تتوقف) يعني قرينة الحكمة (8) (قوله: لا الإهمال) يعني لا في مقام بيان المراد في الجملة مثل ان يكون في بيان سنخ موضوع الحكم كما إذا قال الطبيب للمريض: انك محتاج إلى شرب الدواء في أيام الربيع، فانه ليس في مقام بيان تمام مراده بل في مقابل بيان سنخ مراده في قبال ما سواه (9) (قوله: ما يوجب التعيين) و هو القرينة (10) (قوله: انتفاء القدر المتيقن في مقام) يعني أن‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست