responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 497

(و التحقيق) عدم جوازه إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه: ان الخاصّ إنما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة و لا يكون حجة فيما اشتبه أنه من أفراده فخطاب: لا تكرم فساق العلماء، لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شُك في فسقه من العلماء، فلا يزاحم مثل: أكرم العلماء، و لا يعارضه فانه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة، و هو في غاية الفساد فان الخاصّ و إن لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا إلا أنه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه من الافراد فيكون: أكرم العلماء، دليلا و حجة في العالم غير الفاسق فالمصداق المشتبه و ان كان مصداقا للعام بلا كلام إلا انه لم يُعلم أنه من مصاديقه بما هو حجة لاختصاص حجيته بغير الفاسق (و بالجملة):

العام المخصص بالمنفصل و ان كان ظهوره في العموم كما إذا لم يكن مخصَّصاً بخلاف المخصَّص بالمتصل كما عرفت إلا أنه في عدم الحجية- إلا في غير عنوان الخاصّ- قال في صدر البحث: و كيف كان فلنا في المقام دعويان إحداهما التعويل عند وجود أصل رافع للاشتباه كما إذا قيل: أكرم العلماء إلا فساقهم ... إلخ فان تمثيله بالمتصل و كذا تمثيله به مكرراً في بيان الدعوى الثانية و عدم تنبيهه على اختصاص النزاع الآتي بالمنفصل شاهد بعموم النزاع فتأمل. نعم لا ينبغي كونه محلًا للنزاع بناء على ما ذكره المصنف (ره) من انقلاب عنوان العام في المخصص المتصل إلى عنوان الخاصّ فإذا شك في فرد أنه من أفراد الخاصّ فقد شك في كونه مصداقا لعنوان العام و مثل هذا الشك مانع عن التمسك بالعامّ و سيأتي أن التمسك بالدليل إنما يصح بعد إحراز عنوان موضوعه فإذا قيل: أكرم كل عالم، و شك في فرد أنه عالم امتنع تطبيق العام عليه من غير فرق بين التردد بين الأقل و الأكثر و بين المتباينين (1) (قوله: من شك في فسقه) لأن مشكوك الفسق لما لم يُحرز انطباق عنوان الفاسق عليه امتنع التمسك فيه بقوله: لا تكرم فساق العلماء، و إذا لم يكن الخاصّ حجة كان العام فيه محكما لأن المانع عنه ليس إلا الدليل الخاصّ و المفروض عدم صلاحيته للمنع لعدم حجيته (2) (قوله: فان الخاصّ و إن لم يكن) توضيحه‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست