responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 488

انطباقها عليه من افرادها و هذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية فانها بالإضافة إلى افراد ما يراد منها لا الافراد التي يصلح لانطباقها عليها، كما لا ينافي دلالة مثل لفظ (كل) على العموم وضعاً كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة (نعم) لا يبعد أن يكون ظاهراً عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها و هذا هو الحال في المحلى باللام جمعاً كان أو مفرداً- بناءً على افادته للعموم- و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف و غيره و إطلاق التخصيص على تقييده ليس إلا من قبيل (ضيِّق فم‌ عموم النفي لافراد الطبيعة المطلقة و إنما يقتضي نفي أفراد ذلك النوع المقيد لا غير، كما أنه لو أريد بها الطبيعة المهملة كان نفيها مجملا صالحاً لأن يكون لعموم النفي لجميع الأفراد و أن يكون لنفي بعض الأفراد حيث لا يعلم المراد بها و أنه الطبيعة المطلقة أو المقيدة (1) (قوله: انطباقها عليه) يعني لو أخذت مطلقة (2) (قوله:

كما لا ينافي دلالة) يعني أن مثل أداة النفي و النهي كلمة (كل) فانهما و ان اختلفتا من حيث أن دلالة الأداة عقلية و دلالة (كل) لفظية لكنهما تشتركان في أن العموم المدلول لهما إنما هو بالإضافة إلى ما يراد من المدخول فيجري فيه ما تقدم في مدخول الأداة، و لذا لم يتوهم أحد أن كلمة (كل) لو أضيفت إلى ماهية مقيدة مثل قولنا: أكرم كل رجل عالم، اقتضت عموم الحكم لجميع أفراد الرّجل حتى ما ليس بعالم بل تقتضي عموم الحكم لأفراد العالم لا غير (3) (قوله: أن يكون ظاهراً) يعني تفترق (كل) عن الأداة بان الأداة مع إهمال مدخولها يكون النفي مهملا من حيث العموم و الخصوص (و كل) مع إهمال مدخولها و عدم اقترانه بما يقتضي تقييده أو إطلاقه تكون رافعة لإهماله و موجبة لإطلاقه (4) (قوله: هو الحال في المحلّى) فان العموم المستفاد منه عموم أفراد ما يُراد منه لا عموم جميع الافراد التي يصلح للانطباق عليها كما يشهد به جواز تقييده بالوصف بلا منافاة لعمومه (5) (قوله: و إطلاق التخصيص) يعني قد يتوهم منافاة التقييد للعموم من جهة

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست