responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 473

إشكال أظهره عدم جريانه و ان كان يظهر مما عن بعض الشافعية حيث قال: قولنا:

في الغنم السائمة زكاة، يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل. جريانه فيه و لعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه و عليه فيجري فيما كان الوصف مساوياً أو أعم مطلقاً أيضاً فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه فلا وجه في التفصيل بينهما و بين ما إذا كان أخص من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف بأنه لا وجه للنزاع فيهما معللا بعدم الموضوع و استظهار جريانه من بعض الشافعية فيه كما لا يخفى فتأمل جيداً.

فصل هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية؟

بناء على دخول الغاية في المغيا أو عنها و بعدها بناء على خروجها أو لا فيه خلاف و قد نسب إلى المشهور (1) (قوله: و أما في غيره) و هو مورد افتراق الصفة و الموصوف معاً كالإبل المعلوفة في المثال المتقدم (2) (قوله:

إشكال أظهره عدم) لأن انتفاء الحكم عن الإبل المعلوفة ليس نقيضاً بالمعنى المتقدم ليكون مفهوما بل هو انتفاء للحكم عن موضوع آخر غير موضوع المنطوق و قد عرفت أنه لا بد من الاتحاد فيه (3) (قوله: استفادة العلية) يعني يستفاد من التوصيف كون الوصف علة لسنخ الحكم مطلقاً و لو بالإضافة إلى غير موضوعه لكنه- لو تم- لم يكن مفهوما اصطلاحا فتأمل (4) (قوله: انتفاء سنخ) يعني عن غير الموصوف من الموضوعات المباينة له (5) (قوله: فلا وجه في التفصيل) الظاهر انه تعريض بالتقريرات حيث ذكر انه لا وجه للنزاع في الوصف المساوي و الأعم لعدم الموضوع و هل يجري فيما لو كان أخص من وجه بالنسبة إلى مورد الافتراق من جانب الوصف كما يظهر من بعض الشافعية أو لا يجري كما يظهر من جماعة؟ الظاهر هو الثاني لاختلاف الموضوع انتهى، لكن ما ذكره ليس تفصيلًا في جريان النزاع بل هو تفصيل في الجزم و الاستظهار. و اللَّه سبحانه أعلم‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست