responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 470

مطلقاً لعدم ثبوت الوضع و عدم لزوم اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به و عدم قرينة أخرى ملازمة له، و عليته- فيما إذا استفيدت- غير مقتضية له كما لا يخفى، و مع كونها بنحو الانحصار و ان كانت مقتضية له إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف ضرورة أنه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام و هو مما لا إشكال فيه و لا كلام، فلا وجه لجعله تفصيلًا في محل النزاع و مورداً للنقض و الإبرام و لا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد، فلا فرق أن يقال: (1) (قوله: مطلقاً) سواء اعتمد على موصوف أولا (2) (قوله: لعدم ثبوت الوضع) بل الثابت خلافه لأن البناء على ثبوت الوضع يقتضي الالتزام بالمجاز في جميع الموارد التي لا يكون فيها تعليق السنخ و هو خلاف ارتكاز المستعملين (3) (قوله: لعدم انحصار) لإمكان ان تكون الفائدة زيادة الاهتمام بالموصوف و لا ينبغي التأمل في صحة الاستعمال حينئذ (4) (قوله: و عليته) يعني قد يتوهم أن الوجه في استفادة المفهوم ظهور التوصيف في عليَّة الوصف و لذا اشتهر أن تعليق الحكم على وصف يُشعر بالعلية (و فيه) أن مجرد العلية لا تقتضي ثبوت المفهوم لجواز أن يكون للحكم علتان تنوب إحداهما مناب الأخرى، و العلية المنحصرة و ان كانت مقتضية له إلا أن التوصيف لا يقتضيها. نعم قد تقوم قرينة من الخارج عليها لكن ذلك خارج عن محل الكلام إذ الكلام في اقتضاء نفس التوصيف للمفهوم (5) (قوله: فلا وجه لجعله تفصيلا) إشارة إلى الرد على ما نسب إلى العلامة (ره) من التفصيل بين ما كان الوصف علية فيثبت المفهوم و بين ما لا يكون كذلك فينتفي و توضيح الرد أن المراد من العلة ان كان مطلق العلة فلا وجه للقول بالمفهوم و ان كان العلة المنحصرة فالقول بالمفهوم في محله إلّا انه ليس تفصيلا في محل الكلام لأن استفادة انحصار العلة انما يكون بقرينة خارجة عن التوصيف و يكون القول بذلك قولا بالنفي مطلقاً (6) (قوله: و لا ينافي ذلك) يعني قد يتوهم‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست