responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 406

(الأمر الثاني)

قد مرّ في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل الخطاب (صلِّ) و خطاب (لا تغصب) على الامتناع تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين و المقتضيين‌ بها لامتناع الأمر بالضدين و لو مع البناء على عدم اقتضاء أحدهما النهي عن الآخر (و فيه)- مضافا إلى ما عرفت من أن الغلبة إنما تقتضي سقوط النهي مع عدم المندوحة، عدم ثبوت غلبة ملاك الأمر و الإجماع على صحة صلاة المحبوس في المكان المغصوب لو اقتضى الغلبة أمكن الاقتصار على مورده و عدم التعدي عنه إلى غيره و إلّا جاز الغصب مقدمة لتحصيل الصلاة التامة و لا يظن الالتزام به من أحد بل عرفت حكاية الإجماع مستفيضا على بطلان الصلاة في المغصوب اختياراً مع العلم بالغصب فتأمل و للكلام مقام آخر (التنبيه الثاني) (1) (قوله: لا تعارض بين مثل خطاب صلِّ ... إلخ) ليعلم ان مقتضيات الأحكام (تارة) تكون غير متنافية مثل مقتضي حرمة شرب الخمر و مقتضى وجوب الصلاة (و أخرى) تكون متنافية، و المتنافية (تارة) تكون في موضوع واحد (و أخرى) تكون في موضوعين (و المتنافية) في موضوعين (تارة) يكون الموضوعان متميزين في الوجود كباب الضدين (و أخرى) لا يكونان كذلك كباب اجتماع الأمر و النهي- بناء على الجواز- ثم ان المقتضيين المتنافيين في موضوع واحد إذا كان أحدهما أقوى من الآخر كان التأثير له في تحقق ملاك الحكم دون الآخر- و نعني من الملاك بلوغ المقتضي حدا يوجب ترجح الوجود على العدم أو ترجح العدم على الوجود- و إذا كانا متكافئين في القوة و الضعف سقطا معا عن التأثير في تحقق ملاكي الحكمين لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح و الدليلان الدالان على الحكمين في كلتا الصورتين متعارضان للعلم بكذب أحدهما في الدلالة على ثبوت الحكم في مقام الجعل لأن ثبوت الحكم الثبوتي في مقام الجعل‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست