إلا على القول بالجواز، و كذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فانه لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحح الاستحباب الا اقتضائياً بالعرض و المجاز فتفطن
(و منها)
أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعاً و عاصياً من وجهين فإذا امر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجي و العضدي فلو خاطه في ذاك المكان عدّ مطيعاً لأمر الخياطة و عاصياً للنهي عن الكون في ذلك المكان (و فيه)- مضافا إلى المناقشة في المثال بأنه ليس من باب الاجتماع ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة (1) (قوله: يؤكد إيجابه) يعني يكون حينئذ واجباً وجوبا أكيداً ناشئاً عن مصلحة أكيدة و لا يكون مستحبا لا فعلياً و لا اقتضائياً كما هو الحال في سائر موارد الوجوب الأكيد بخلاف القسمين الأخيرين فان العبادة المستحبة لما كان لها بدل غير مستحب صح ان يقال:
انها واجبة و مستحبة، و لو كان الاستحباب اقتضائياً لا فعلياً (أقول): لا فرق بين ما له بدل و ما لا بدل له لأن المصلحة القائمة بالعنوان إذا كان يجوز الترخيص في تركها حيث لم تكن لزومية فضمها إلى المصلحة اللزومية لا يوجب تأكد الوجوب فيكون في الموضوع وجوب فعلى و استحباب اقتضائي نعم يوجب تأكد الإرادة و ليست هي الوجوب و لا منتزع منها- مع أنه لو أوجبت تأكد الوجوب اقتضت ذلك حتى فيما له بدل لعدم الفرق فتكون العبادة المتحدة مع العنوان واجبة وجوباً أكيداً و البدل واجباً وجوبا غير أكيد (فالتحقيق) مجيء الأقسام الثلاثة بلا فرق بين العبادة المكروهة و المستحبة (2) (قوله: إلا على القول) إذ على هذا القول يكون موضوع المصلحة الوجوبية غير موضوع المصلحة الاستحبابية فيمتنع تأكد الوجوب لتعدد الموضوع و كذا في صورة تلازم العنوان المستحب فانه أيضا يمتنع التأكد و حينئذ يثبت وجوب لموضوع المصلحة اللزومية و استحباب لموضوع المصلحة الاستحبابية لكن الاستحباب لا يكون فعليا لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم بل يكون اقتضائياً لا غير (3) (قوله: إلا اقتضائياً) و كذا في المتحد على القول بالجواز (4) (قوله: غير متحد مع الخياطة) إذ الخياطة صفة