دلالة اللفظ بل بدعوى ان الواحد بالنظر الدّقيق العقلي اثنان و أنه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين و إلّا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع فتدبر جيداً
(الخامس)
لا يخفى ان ملاك النزاع في جواز الاجتماع و الامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب و التحريم كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر و النهي و دعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما غير خالية عن الاعتساف و ان سلم في صيغتهما- مع أنه فيها ممنوع نعم لا يبعد دعوى الظهور و الانسباق من الإطلاق بمقدمات الحكمة غير الجارية في المقام لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام و كذا ما وقع في البين من النقض و الإبرام (مثلا) إذا أمر بالصلاة و الصوم تخييراً بينهما و كذلك نهى عن التصرف في الدار و المجالسة مع الأغيار فصلى فيها مع مجالستهم كان حال الصلاة فيها حالها كما إذا أمر بها تعييناً و نهى عن التصرف راجع إلى التعبير، و الظرف خبر (أن) (1) (قوله: دلالة اللفظ) يعني على الامتناع (2) (قوله: للامتناع العرفي) إذ الامتناع من الأحكام العقلية و لو بتبع نظر العرف (3) (قوله: دعوى دلالة) بطلان الدعوى ظاهر إذ هي خلاف إطلاق موضوع كل من الأمر و النهي و لو فرض عدم تمامية مقدمات الإطلاق فلا دلالة للفظ لا انه دال على العدم (4) (قوله: على عدم الوقوع) يعني لا على الامتناع ليتوهم كون المسألة لفظية (5) (قوله: قضية إطلاق) قد عرفت الإشكال في هذا الإطلاق بالنسبة إلى التعييني العيني فراجع و تأمل (6) (قوله: مع مجالستهم) إذ لو ترك مجالستهم فقد امتثل النهي التخييري و لا يكون التصرف في الدار حراما عكس امتثال الأمر التخييري (7) (قوله: فيها حالها) يعني في انها تجمع عنوانين أحدهما واجب و هو الصلاة و الآخر حرام و هو التصرف في الدار