لو كان الغرض حصوله و لم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به الا بتبليغ أمره به كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي و أما لو كان الغرض من ذاك يحصل بامره بذلك الشيء من دون تعلق غرضه به أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق أمره به فلا يكون أمراً بذاك الشيء كما لا يخفى و قد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمراً به و لا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه (الأمر بالأمر) (1) (قوله: حصوله) يعني حصول ذلك الشيء الّذي أمر بالأمر به (2) (قوله: و لم يكن له غرض) يعني و لم يكن للآمر بالأمر غرض في أمر الغير المأمور بالأمر (أقول): مجرد وجود غرض في الأمر الثاني لا يمنع من كون الأمر الأول امراً بالفعل ما لم يكن الغرض من الفعل منوطاً بالأمر الثاني كما سيشير (ره) إليه (3) (قوله: يحصل بامره) بحيث يكون الأمر تمام موضوع الغرض (4) (قوله: بعد تعلق) بحيث تكون نسبة الأمر إلى الغرض في الفعل نسبة شرط الوجوب إليه (5) (قوله: فلا يكون أمراً بذاك) اما في الأول فظاهر لعدم الغرض في الفعل أصلًا و أما في الثاني فيكون مأموراً به بشرط الأمر من المأمور بالأمر. ثم ان الثمرة المترتبة على النزاع المذكور شرعية عبادة الصبي بمجرد قوله (صلى اللَّه عليه و آله): مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين، و نحوه مما ورد في أمر الولي للصبي «أقول»: يمكن إثبات شرعية عبادة الصبي بعموم أدلة التشريع مثل قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، و أقيموا الصلاة، و نحوهما مما يعم البالغ و غيره، و حديث: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم لا يقتضي أكثر من رفع الإلزام لأنه وارد مورد الامتنان و حينئذ فيكتفي بعبادته لو فعلها في الوقت ثم بلغ و لا يحتاج إلى الإعادة (6) (قوله: من قرينة عليه) الظاهر ثبوت القرينة النوعية على كون الأمر بالأمر من قبيل الأمر بالتبليغ