responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 336

تخصيصه بما لا يعمه و من الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان (ان قلت):

هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة كالخط الطويل الّذي رسم دفعةً بلا تخلل سكون في البين لكنه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه فان الأقل قد وجد بحده و به يحصل الغرض على الفرض و معه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله فيكون زائداً على الواجب لا من أجزائه (قلت): لا يكاد يختلف الحال بذاك فانه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر و إنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام و معه كان مترتبا على الأكثر بالتمام (و بالجملة) إذا كان كل واحد من الأقل و الأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما عقلياً ان كان هناك غرض واحد و تخييرا شرعياً فيما كان هناك غرضان على ما عرفت (نعم) لو كان الغرض مترتباً على الأقل من دون دخل للزائد لما كان الأكثر مثل الأقل و عدلًا له بل كان فيه اجتماع الواجب و غيره‌ تاماً من الطبيعة) فهذا المفهوم لا ينطبق على الأقل بمجرد حصوله مطلقاً بل يتوقف على كونه تمام الفرد فإذا شرع في الواجب فحصلت ذات الأقل لم يصدق أنه تمام الفرد حتى ينقطع الوجود فان انقطع عليه كان هو الواجب و ان لم ينقطع لم يصدق الواجب الا على تمام الوجود إلى آخره (1) (قوله: تخصيصه بما) يعني تخصيص الوجوب بالأقل الّذي لا يعم الأكثر (2) (قوله: هذا الفرض) يعني فرض دخل خصوصية الوجود في الغرض لتكون مقومة للمأمور به (3) (قوله: فيما كان له في ضمنه) يعني ما ذكر لا يتم فيما لو كان الأكثر عبارة عن وجودات متعددة متباينة لأن الأقل وجود خاص محدود فيصدق عليه الواجب و يسقط به الأمر (4) (قوله: على الفرض) يعني فرض دخل خصوصية الوجود في الغرض (5) (قوله:

فانه مع الفرض) يعني يمكن إجراء ما ذكرنا في مورد النقض أيضا بأن تكون‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست