responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 322

هي كذلك تخصيصاً لا مزاحمة فانه معها و ان كان لا تعمها الطبيعة المأمور بها إلّا انه ليس لقصور فيه بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما يعمه عقلا و على كل حال فالعقل لا يرى تفاوتاً في مقام الامتثال و إطاعة الأمر بها بين هذا الفرد و سائر الأفراد أصلا.

هذا على القول بكون الا و امر متعلقة بالطبائع و أما بناءً على تعلقها بالافراد فكذلك و ان كان جريانه عليه أخفى كما لا يخفى فتأمل (ثم) لا يخفى انه بناء على إمكان الترتب و صحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه و ذلك لوضوح ان‌ للمقربية بما هو هو و انما يصلح لذلك بما انه ملاك الأمر بحيث يكون طريقا إلى الأمر في مقام الانبعاث من قبله و حينئذ لا يختلف الفرض عما قبله غاية الأمر انه في الفرض يكون الأمر موجوداً و سعته للمأتي به اقتضائية و فيما قبله لا يكون موجوداً فالباعث في المقامين امر واحد لباً و هو الأمر الاقتضائي و أما لو كانت داعوية الملاك في قبال داعوية نفس الأمر فيمتنع الانبعاث من قبل الأمر في المقام مع عدم تعلقه بالمأتي به. نعم ربما يكون الأمر موجباً لحدوث الداعي إلى فعله من باب كونه مسقطاً له لكن هذا ليس من الإطاعة للأمر و الانقياد إليه الّذي هو محل الكلام فانه لا بد في ذلك من كون المأتي به موضوعا للأمر (1) (قوله: هي كذلك) يعني مأمور بها (2) (قوله: تخصيصاً) يعني لا يكون ملاك الأمر موجوداً في الفرد الخارج (3) (قوله: لا يرى تفاوتاً) هذا مسلم بناءً على ما ذكرنا لا غير (4) (قوله: فكذلك) إذا المصحح للامتثال من كون المأتي به واجداً لملاك الأمر مع تعلق الأمر بغيره حاصل في المقامين. نعم يختلفان في أن المأمور به على القول بالأفراد مباين للمأتي به بحيث لا يمكن شموله له بذاته و على القول بالطبائع يمكن شموله له بذاته و ان لم يشمله بما انه مأمور به و لأجل هذا المقدار من الاختلاف كان جريانه على الأول أخفى (5) (قوله: لا بد من الالتزام) يعني حيث يُحرز ملاك الأمر في كل منهما مطلقا و إلّا فالمرجع الأصول العملية و لا مجال‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست