responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 315

بقائه على ما هو عليه من ملاكه (من المصلحة) كما هو مذهب العدلية، أو (غيرها) أي شي‌ء كان كما هو مذهب الأشاعرة و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته و خروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء (ثم) انه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان و عدم إطاعة الأمر بالشي‌ء شروع في إطاعة الوجوب النفسيّ يكون مقرِّبا كما ان الإتيان بمقدمة الحرام بما أنها شروع في عصيان التحريم يكون مبعِّداً و ان لم تكن مقدمة الحرام محرمة أصلًا فإذا كان ترك الصلاة مقدمة للإزالة الواجبة كان فعلها علة لترك الإزالة المحرم لأن عدم المقدمة يقتضي عدم ذيها فيكون مبعداً فيمتنع التعبد به المعتبر في صحته إلا أن يقال: عدم المعلول لا يستند إلى عدم العلة فان العدم لا يُعلل بل ملازم له لا غير إلّا ان يقال: الأمر بالإزالة إذا اقتضى البعث إلى ترك الصلاة فقد اقتضى الزجر عن فعلها ففعلها عصيان للأمر بالإزالة فلا يمكن التعبد به، هذا لو كان النهي عن الضد بمناط مقدمية الترك- كما هو المشهور- و لو كان بمناط التلازم بين الإرادة و الكراهة للضدين أو التلازم بين المتلازمين في الحكم فلا إشكال إلا أن يجعل النهي أيضا كالنهي الغيري فتأمل جيداً (1) (قوله: بقائه على ما) لعدم التضاد بين ملاكي الوجوب في الضدين لا ذاتا كما بينهما و لا عرضا كما بين الوجوبين (2) (قوله: أو غيرها أي شي‌ء) المعروف من مذهب الأشاعرة ان الأفعال كلها على السواء و لا فرق بين السجود للَّه سبحانه و للصنم و لا بين الصدق و الكذب، و لا بين النكاح و السفاح، و إنما الفارق أمر الشارع و نهيه نعم التزم بعضهم بغير ذلك (3) (قوله: و عدم حدوث) معطوف على بقائه (الترتب) (4) (قوله: بنحو الترتب على العصيان) يعني بجعل التكليف بالمهم مشروطا

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست