يثبت انه تبعي و يترتب عليه آثاره إذا فرض له أثر شرعي كسائر الموضوعات المتقوِّمة بأمور عدمية. نعم لو كان التبعي أمراً وجودياً خاصاً غير متقوم بعدمي و ان كان يلزمه لما كان يثبت بها الا على القول بالأصل المثبت كما هو واضح فافهم
(تذنيب) في بيان الثمرة و هي في المسألة الأصولية
كما عرفت سابقاً ليست إلّا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد و استنباط حكم فرعي- كما لو قيل بالملازمة في المسألة- فانه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمةً لواجب يستنتج انه واجب و منه قد انقدح انه ليس منها مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب عند نذر الواجب (رحمهما اللَّه) المتقدمين ذلك (1) (قوله: يثبت أنه تبعي) خلافا للتقريرات فانه بعد ما ذكر فيها أن التبعي ما لم تتعلق به إرادة مستقلة ذكر أن أصالة عدم تعلق الإرادة المستقلة بالواجب لا تُثبت أنه تبعي (2) (قوله: إذا فرض) لم يظهر لهذا الفرض خارجية إلا في النذر و نحوه (3) (قوله: كسائر الموضوعات) يعني يجري الأصل لإثباتها بإثبات قوامها العدمي (فان قلت): الواجب قد علم تعلق الإرادة به و إنما الشك في أنها مستقلة أو غير مستقلة و لا أصل يجري لإثبات أحدهما لعدم اليقين السابق به (قلت): العلم بتعلق الإرادة به لا يوجب انتقاض العلم بعدم تعلق الإرادة المستقلة به أزلًا فلا مانع من استصحابه (4) (قوله: لما كان يثبت بها) و كأن هذا هو مراد التقريرات (5) (قوله: و هي في المسألة) تقدم مثل هذا التعبير في الصحيح و الأعم (6) (قوله: يستنتج أنه واجب) ضم هذه المقدمة إلى النتيجة لا يكفي في استنباط الوجوب فانه يقال: الوضوء مثلًا مقدمة للصلاة، و كل ما هو مقدمة لشيء لزم من وجوب الشيء وجوبه، و نتيجته:
الوضوء يلزم من وجوب الصلاة وجوبه، و ليس ذلك حكما فرعياً بل هو صغرى للمسألة الأصولية المذكورة إلا ان يؤلف مضمون النتيجة المذكورة مع مقدمة أخرى فيقال: إن كانت الصلاة واجبة فالوضوء واجب، لكنها واجبة فهو واجب، و هو الحكم الفرعي الكلي (7) (قوله: مثل برء النذر) لأنه ليس