responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 178

بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة و هكذا الحال في كل ما شك في دخله في الطاعة و الخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه و التمييز (نعم) يمكن أن يقال: ان كل ما يحتمل بدواً دخله في الامتثال و كان مما يغفل عنه غالباً العامة كان على الآمر بيانه و نصب قرينة على دخله واقعاً و إلا لأخل بما هو همه و غرضه، أما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التمييز في الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين و لا أثر في الأخبار و الآثار و كانا مما يغفل عنه العامة و ان احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جيداً «ثم» إنه لا أظنك أن تتوهم و تقول: ان أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار و ان كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار (1) (قوله: بالعلم بالتكليف) يعني و المفروض حصوله (2) (قوله: لو اتفق عدم) يعني و لو اتفق عدم الخروج عن العهدة كان لأجل فقد القربة مع الإتيان بذات العبادة، (3) (قوله: و هكذا الحال) يعني يجب الاحتياط فيه أيضا لما ذكر (4) (قوله:

و كان مما يغفل) إذ الغفلة مانعة من اتكال الشارع الأقدس على حكم العقل حينئذ إذ لا حكم للعقل حينئذ فاما أن لا يكون غرض الشارع يتوقف على ما ذكر أو يكون له غرض و لم يعتن هو بفوته و حيث أن الثاني ممتنع فيتعين الأول (أقول) يتم هذا في حق الغافل لا في حق الملتفت و لو كان نادراً فاستكشاف عدم الغرض مطلقا غير ظاهر إلا أن يعد ذلك طريقاً عرفا إلى عدمه و هو كما ترى (5) (قوله:

لا أظنك أن تتوهم) حيث أن المصنف (ره) في باب الأقل و الأكثر بنى على الاحتياط عقلًا و البراءة شرعاً لحديث الرفع و نحوه من أدلة البراءة الشرعية فقد يتوهم إلحاق المقام بذلك فيدَّعى أن العقل و ان كان يحكم بالاحتياط في المقام إلا أنه يمكن التمسك بمثل حديث الرفع لإثبات البراءة و حصول الأمن من العقاب المحتمل، لكنه مندفع بما أشار إليه من أن حديث الرفع إنما يجري في رفع ما يكون وضعه شرعياً

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست