responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 143

حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول،

(الجهة الثانية) الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر

فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمراً، و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضاً لجناحه؛ و أما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف و تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه و توبيخه بمثل انك لم تأمره؟ إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه و انما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه (و كيف كان) ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل و لو كان مستعلياً كفاية

(الجهة الثالثة) لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب‌

لانسباقه عنه عند إطلاقه، و يؤيده قوله تعالى:

(فليحذر الذين يخالفون عن أمره) و قوله (صلى اللَّه عليه و آله): (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) و قوله (صلى اللَّه عليه و آله) لبريرة بعد قوله: بأصالة الظهور التي استقر عليها بناء العقلاء (1) (قوله: كما لا يبعد ان يكون) قد تقدم منه انه لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الطلب و في الشي‌ء، و حينئذ فدعوى ظهوره في الأول غير ظاهرة الوجه، و الّذي يهون الخطب ندرة فرض التردد على نحو يترتب عليه الأثر لاختلاف المعنيين في كيفية الاستعمال من حيث الاشتقاق و الجمود و الاحتياج إلى المتعلقات و عدمه، فان الأمر بمعنى الطلب يتعلق به المطلوب و المطلوب منه و ليس كذلك ما كان بمعنى الشي‌ء، و في الجمع حيث أن جمع الأول أوامر و جمع الثاني أمور فهذا الاختلاف يرفع التردد غالباً (2) (قوله: اعتبار أحدهما) بحيث يكفي في صدق الأمر أحد الأمرين من كون الطالب عاليا و كونه مستعليا (3) (قوله: و تقبيح الطالب) يعني تقبيح طلب الطالب. ثم إن التقبيح و التوبيخ انما يتعلقان باستحقاق اللوم و العقاب لا بإثبات كون الأمر حقيقة في طلب المستعلي غير العالي. نعم يثبت ذلك باستعمال الأمر فيه في قوله: لم تأمره، لو لا أن الاستعمال أعم (4) (قوله: المستعلي) صفة للطالب‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست