responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 116

في طرف الذات الجاري عليها المشتق فيصح سلبه مطلقاً بلحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس فتدبر جيداً (ثم) لا يخفى انه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازماً و كونه متعدياً لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب و كان متلبساً به سابقاً، و أما إطلاقه عليه في الحال فان كان بلحاظ حال التلبس فلا إشكال كما عرفت، و إن كان بلحاظ الحال فهو و إن كان صحيحاً إلّا انه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة لكون الاستعمال أعم منها كما لا يخفى، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه بين تلبسه بضد المبدأ و عدم تلبسه لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس أيضا و ان كان معه أوضح، و مما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها على التفصيل‌

(حجة القول بعدم الاشتراط، وجوه)

(الأول) التبادر و قد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس (الثاني) عدم صحة السلب في مضروب و مقتول عمن انقضى عنه المبدأ (و فيه) أن عدم صحته في مثلهما انما هو لأجل انه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقياً في الحال و لو مجازاً و قد انقدح من بعض المقدمات انه لا يتفاوت الحال‌ إطلاق السلب و المسلوب معا فيرجع القيد إلى الذات المسلوب عنها فيقال: زيد في حال الانقضاء ليس بقائم، فلا تصح الشرطية الأولى في كلام المورد (1) (قوله:

مطلقاً بلحاظ) يعني في جميع الأزمنة بالنظر إلى الذات في حال الانقضاء أعني الحصة الملازمة للانقضاء (2) (قوله: لا يصح سلبه) لثبوته للذات الملازمة للمبدإ (3) (قوله: لا يتفاوت في صحة) تعريض بتفصيل الفصول بين المشتق من المصادر المتعدية فيكون أعم من المنقضي عنه المبدأ و اللازمة فيكون مجازا في المنقضي (4) (قوله: كما عرفت) يعني أنه حقيقة و اعترف به في الفصول (5) (قوله: صحته مع) يعني صحة السلب (6) (قوله: و لو مجازا) لكنه تجوز في المادة لا في‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست