responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 110

معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم- لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له، و أما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة فممنوع لمنع الغلبة (أولا) و منع نهوض حجة على الترجيح بها (ثانياً) مع زمان الجري بمقتضى الانسباق أو قرينة الحكمة فحال النطق ملحوظ عبرة لحال الجري لا أنه ملحوظ لنفسه و بما أنه زمان النطق؛ و منه يظهر اندفاع ما يتراءى من التنافي في عبارة الفصول فانه ذكر أنه بناء على أن العبرة في كونه حقيقة بالاتفاق اتفاق حال الجري مع حال التلبس يكون قولنا: أكرمت أو سأكرم قائما، حقيقة إذا كان الاتصاف حال الإكرام فان حال الإكرام أجنبي عن حال الجري و الإطلاق؛ لكن التعبير به عنه لأجل انه يكون حال الجري غالباً بمقتضى الإطلاق (1) (قوله: معارضتها بأصالة) لأن كلا من لحاظ العموم و الخصوص مجرى لأصالة العدم لكونه حادثا مسبوقا بالعدم و ليس أحدهما أثرا للآخر. ثم إن ذلك بناء على بساطة مفهوم المشتق واضح لتباين العام و الخاصّ حينئذ، أما بناء على تركبه فقد يتوهم أن العام و الخاصّ من قبيل الأقل و الأكثر فملاحظة الخاصّ تقتضي ملاحظة العام و خصوصية الخاصّ، و حينئذ لا تجري أصالة عدم ملاحظة العام للعلم بملاحظته وحده أو مع الخصوصية، لكنه يندفع بأن ملاحظة ذات العام مهملا من دون ملاحظته عاما لا يكفي في إثبات عموم الموضوع له فلا بد من ملاحظة العموم و الأصل عدمه (2) (قوله: لا دليل على اعتبارها) يعني إلا بناء على القول بالأصل المثبت، إذ لا أثر شرعي لعدم ملاحظة الخصوصية إلا بتوسط إثبات الوضع ليثبت به الظهور فيثبت به الأثر الشرعي (3) (قوله: و أما ترجيح) إشارة إلى أصل آخر يقتضي الوضع للأعم و تقريبه أن المشتق يستعمل فيما انقضى عنه المبدأ فيدور الأمر بين الوضع للأعم منه و من المتلبس فيكون مشتركا معنويا بينهما و الوضع لخصوص المتلبس فيلزم المجاز، و الاشتراك أولى من المجاز للغلبة (4) (قوله: لمنع الغلبة) كيف و قد قيل: إن أكثر لغة العرب‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست