responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 99

لا أحسن منه، و ان لم يكن بالأحسن مطلقا، فتأمل.

قوله (ره): (بناء على انّ المراد من منفعة الدّخول، ما يوازي عوض ما يتصرّفون- إلخ-).

أي ما يعمّه، و ما هو الزّائد عليه، لبعد إرادته بخصوصه، و كيف كان، فلا تنافي بين صدر الرّواية و ذيلها، لكون الشّرطية في كل منهما مسوقة على ما هو الغالب من حصول الضرر، أو النّفع من دخول بيت اليتيم، لندوة الموازاة بين الضّرر و النفع الدّاخلين عليه من الدخول، فلا تعرّض في إحديهما لهذه أصلا، فلا تعارض، كما لا يخفى.

[مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم أن يكون مسلما]

قوله (ره): (و لو بقرينة سياقها الابى عن التّخصيص، فلا بدّ من حمله على معنى- إلخ-).

و حمله على ما يعمّ الملكيّة، موجب للتّخصيص، لتملّك الكافر للمسلم بالإرث، و بقاء ملكيته له فيما كفر المولى، بعد ما كانا مسلمين، أو أسلم العبد بعد ما كانا كافرين، فلا بدّ من الحمل على ما يعمّ الملكيّة، فلا دلالة على المنع عن بيع عبد المسلم من الكافر.

قلت: يمكن ان يقال: انّ الآية [1]، و لو بقرينة سياقها، لا بدّ من ان يحمل على ما لا يرد عليه التّخصص، الّا انّ حملها على ما يعمّ مثل تملكه له بالاختيار بشرائه، لا يوجبه، فان تملّكه بالإرث، أو ببقاء ملكيته قبل الإسلام، انّما هو بالتّعبد، لا بالاختيار، و كون التّملك بالاختيار، سبيلا، بل من أوضح السّبل، لا يستلزم كون التّملك حدوثا أو بقاء تعبّدا كذلك أصلا كما لا يخفى و من هنا يمكن ان يقال ان المال بالنسبة إلى العلو كذلك. فلا يكون الملكيّة القهرية التعبديّة، بلا استتباعها السلطنة علوّا، و كان سلطنته على تحصيلها بالشّراء علوّا، فافهم.

قوله (ره): (و حكومة الآية [2] غير معلومة، و إباء سياق الآية من التّخصيص).

لا يخفى انّ العرف يساعد على التوفيق بين ما دلّ على الحكم‌


[1]- النساء: 141. و هو قوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا».

[2]- النساء: 141.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست