responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 89

الخصوصيّات في كلّ مقام.

قوله (ره): (دفع المقرّ له نصف ما في يده- إلخ-).

قضيّته الإشاعة و الشّركة حسب اعتراف المقرّ، ان يكون ما في تحت يده من النّصف بين الثلاثة، كما كان الأخر الذي يكون في يد الأخر، فيكون للمقر له بحسب اعترافه، نصف ما له لو لا اعترافه ممّا في يده و يد الأخر، لا نصف ما في يده، فافهم.

[مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله]

قوله (ره): (و يمكن دفعه بان اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد الى نقله- إلخ-).

يمكن ان يقال: إنّما يكفي هذا فيما صحّ عرفا بذل الثمن بإزائه، كالخمر، و الخنزير، حتّى كان الثمن و المثمن معيّنين، بحسب ما هو البيع العرفي، بخلاف ما إذا لم يصحّ، فان الثمن بحسبه أيضا مجهول، الّا ان يدّعى كفاية التعيّن في الصيغة. و قد ينقدح من ذلك إشكال أخر، و هو انّه لا يكاد يتأتّى في هذه الصورة منهما القصد الجدي إلى التّمليك و التّملك، و لا بدّ منه في العقد، و ان لم يكن بمعتبر في إنشائه. اللهم الّا ان يقال، انّما يعتبر القصد فيما يكون الإنشاء بالإضافة إليه عقد، أو لا يكون عقدا، الّا فيما يقبل التّمليك، و قد قصده بالجد و التّوسل بإنشائه إليه. فتدبّر.

قوله (ره): (مع انّه لو تمّ ما ذكر، لاقتضى صرف مجموع الثمن الى المملوك لا البطلان- إلخ-).

فيه انه لا وجه لصرف مجموعه اليه، بعد انّه جعل في الإنشاء بإزائه و إزاء غيره، فان علم المشترى بعدم وقوع شي‌ء منه شرعا، بل و لا عرفا بإزاء ما لا يقبل الملكيّة، لا يقتضي جعله بتمامه بإزاء ما يقبل، كيف و قد جعله حسب الفرض بإزائهما. فتدبّر جيّدا.

[مسألة يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل]

قوله (ره): (و المشهور عدم اعتبار العدالة للأصل- إلخ-).

لا يخفى انّ قضيّة الأصل اعتبارها، لأصالة عدم نفوذ تصرّفهما في مال الطفل، كما ان الأصل عدم ثبوت الولاية لهما المستتبعة لنفوذ تصرّفهما، فإنّهما من الاعتبارات المصححة العقلائيّة الّتي تكون مستتبعة لآثار تكليفية‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست