نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 75
و الظاهر نفوذه فيه مع إطلاقه و تعمية، بحيث يعمّ أيّ شيء كان غير المعيّن.
نعم التوكيل في أحدهما بلا تعيين و لا تعميم فاسد، غير نافذ في واحد منهما، و ذلك لعدم تعيّنه واقعا، بخلاف غير المعيّن، لتعيينه واقعا، فيشار اليه بنحو من الإشارة.
قوله (ره): (الّا انّها في معناها، و لذا يخاطب المجيز[1]بالوفاء- إلخ-).
يمكن ان يقال: انّها و إن كانت في معناه، إلّا أنّ التعليق الممنوع، ما إذا كان على ما ليس ممّا لا بدّ منه، و من الواضح وقوع العقد ممّا لا بدّ منه عقلا فيها، مع انّ المنع عن التّعليق، انّما هو بالإجماع، و القدر المتيقن منه التّعليق في نفس العقد، لا فيما هو بمعناه، و لعلّه أشار إليه بأمره بالتّأمل.
[الثالث المجاز إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير و إمّا العقد الواقع على عوضه]
قوله (ره): (اما ان يكون المجاز أوّل عقد وقع على المال- إلخ-).
محل الكلام، ما إذا كانت العقود مترتبّة، و امّا إذا كانت غير مترتبّة من فصول واحد، أو متعدد، فلا يكون الصحيح منها إلّا ما أجازه أولا، و لو كان هو العقد الأخير، و معه لا يبقى مجال للإجازة غيره. نعم يكون لمن انتقل اليه المال، اجازة واحد أخر منها مطلقا على النقل، و خصوص العقد السّابق على الكشف، بناء على كفاية كون المجيز جائز التّصرف حال الإجازة، و العقد اللّاحق عليه مطلقا، فإنّه جائز التّصرف حاله أيضا. فافهم.
قوله (ره): (فهي ملزمة للعقود السّابقة- إلخ-).
لتوقّف صحته على صحتها، فإجازته و إمضائه، لا يكاد يكون الّا باجازتها و إمضائها، و الّا لكانت لغوا، فهي موجبة لصحة الأوّل فالأوّل، الى أن تصل النّوبة إلى المجاز، و هذا على الكشف لا اشكال فيه، و امّا على النّقل، فيشكل بانّ المجيز لم يكن بجائز التصرف أصلا، لا حال العقد، و لا حال الإجازة فيها، إلّا العقد الأوّل على نفس ما له، فلا بدّ عليه من اجازة اللّاحق بعد اجازة السابق، فتأمل جيدا.