responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 6

اليه. و يرد عليه أيضا، انّ إنشاء التمليك، لا يعقل إنشائه، و ما يقبل لهذا الطّور من الوجود، و سائر أطواره هو التمليك، فيتصوّر تارة، و ينشأ أخرى، و يوجد في الخارج ثالثة، و يختلف آثاره باختلاف أطواره، و يكون لكل طور منه اثر لا يكاد يترتّب على الآخر. فتدبّر.

قوله (ره): (منها انه موقوف على صحة الإيجاب- إلخ-)

لا يخفى عدم التوقف، فإنه لو قيل بعدم جوازه، لأجل اعتبار الصراحة في الإيجاب، و لزوم كونه بلفظ البيع، و ما يرادفه، و عدم كونه مرادفا له، لعدم صحة ما حكاه عن الفخر (ره) من كون (بعت) في لغة العرب، بمعنى ملّكت، لوضوح انه أعم، كان التعريف به بضميمة ما دلّ على خصوصيّته جائزا، كما هو واضح.

قوله (ره) (إذ ليس المقصود الأصلي منه، المعاوضة- إلخ-)

بل التمليك لا مجّانا، بل بنحو الغرامة، و لذا لا يجب تعيين ما عليه عينا، من المثل، أو القيمة، و لا كما إذا علم كونه قيميّا، بل يتعيّن عليه المثل، ان كان مثليّا، و قيمته، ان كان قيميّا، بمجرد تمليكه بالغرامة.

فافهم.

قوله (ره): (كان بيعا- إلخ-)

إذا لم يقصد به الصلح، أو الهبة المعوضة، و الّا يصحّ صلحا، أو هبة، لو قلنا بوقوعها بغير الألفاظ الصريحة، و الّا فلا يصح بيعا، و لا واحدا منهما. اما البيع، فلعدم كونه بمقصود، و العقود تابعة للقصود. و امّا هما، فلعدم الصراحة في عقدهما.

[استعماله في معان آخر]

قوله (ره): (أحدها التمليك المذكور، لكن بشرط تعقّبه- إلخ-)

أي التمليك الإنشائي، كما هو الظاهر، و يشهد به سائر كلماته، و لا يخفى انّه لا يلائمه ما استشهد لما ادّعاه، من تبادر التمليك المقرون بالقبول بقوله، و لهذا لا يقال: باع فلان- إلخ- بل يلائم ما أشرنا إليه، من انّه التمليك، ضرورة انّه لا يقال: باع، إذا عقد، و قد أخلّ ببعض الشّرائط، صحّة ان يقال: ما باع فتدبّر جيّدا.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست