نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 36
واحد شاء يكفى تسليمهما لذلك، لا دفع كليهما، كما انّ الاحتياط له ان لا يختار واحدا منهما، الّا برضاء الضامن، فالاحتياط لهما ان يختار أحدهما بتراضيهما.
قوله (ره): (و يمكن ان يقال: ان القاعدة المستفادة- إلخ-).
انما يمكن إذا لم يكن المتعارف في القيميات، ضمانها بالقيمة، و لو مع التمكن من المثل، بل كان المتعارف، هو الضمان مطلقا، بالأقرب إلى التالف فالأقرب، و لا إشكال في انّ المثل مطلقا أقرب، و الّا فقضيّة الإطلاقات، ليس الّا الرّجوع فيما علم انّه مثلي إلى المثل، و فيما علم انه قيميّ إلى القيمة، و امّا ما لم يعلم انّه من أيّهما، فهي ساكتة عن بيان حكمها، فلا بد فيه من الرجوع الى ما يقتضيه الأصل، و قد عرفت. لكن الظاهر انّ المرتكز في الأذهان في باب الضمان، بعد تعذّر ردّ نفس العين، هو دفع المثل مع الإمكان، و هو ظاهر الآية [1]، حيث دلّت على اعتبار المماثلة في الاعتداء الملازمة للاحتياط في المتعدي به، هذا، و لو سلّم انّه لبيان اعتبارها في الاعتداء، كما في المناقشة فيها، مع انّه ممّا يساعده الاعتبار، و التضمين بالقيمة في بعض الاخبار، كما يأتي، انّما يكون في مورد يتعذّر فيه المثل عادة.
[الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل]
قوله (ره): (و لكن الأقوى مع ذلك، وجوب الشراء- إلخ-).
و ذلك لان ضرر الضامن في الشراء بأزيد من ثمنه، يزاحم بضرر المالك في منعه عما يستحقّه من المثل، فيبقى ما دلّ على الضّمان بالمثل بلا مزاحم، و عدم العلم باستحقاقه للمثل شرعا، لا ينافي استحقاقه له عرفا، و اعتبارا، و هو كاف في صدق الضرر حقيقة. فافهم.
[السادس لو تعذّر المثل في المثلي]
قوله (ره): (لو تعذّر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة- إلخ-).
ربّما يشكل بأنّ القاعدة يقتضي الصبر الى ان يتمكّن منه حيث تعذّر، فلا يكون لذلك ظلما، و لا دليل على الانتقال الى البدل، بمجرد التعذّر في الحال، و لا اعتداء منه ثانيا يوجب جواز الاعتداء عليه بالإلزام بالقيمة