responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 269

المال، عدم وجوب قبوله على مالكه، كما لا يجوز له مطالبته، و هو غير ثبوت حقّ له قابل للإسقاط و الصّلح، بل لا يساعدان على انتزاعه للمشتري أيضا، بل جواز تأخيره مع المطالبة إلى الأجل، حكم تعهدّه مؤجّلا، و لذا لا يسقط بإسقاطه.

و بالجملة ثبوت حقّ في بين يحتاج الى ثبوت موجب له، و لا دليل عليه، و مع الشك فالأصل عدمه، و جواز تأخيره مع المطالبة، كجواز عدم القبول مع التّبرع بالدّفع، لا دلالة على ثبوت الحقّ، لأنهما أعم، و اما الدليل على جواز عدم القبول مع ثبوت حق له في التّأخير، فهو عدم دليل على لزومه.

و من هنا ظهر ما في تعليلاتهم، لعدم السقوط بالإسقاط، بل وجهه ان جواز التأخير مع التّأجيل، صرف الحكم لا يسقط بإسقاط من له الحكم.

ان قلت: كيف ذا، و التأجيل بجعله و شرطه، و الشرط قابل لذلك، اى السقوط بالإسقاط، و الّا لما سقط الخيار الحاصل بالشرط.

قلت: نفس الاشتراط لا يكاد يسقط إلّا بإسقاط المشترط لخروجه عن تحت قدرته، لمكان «المؤمنون عند شروطهم» [1]، و لا بإسقاط المشترط له، لعدم سلطنته لأحد على حد التزام غيره بعقد أو شرط. نعم ان كان المشروط حق، كان له إسقاط ذاك الحق، كما انّه إذا كان بالشرط له، ملك عين، أو عمل، أو دين، كان له ذاك، و يترتب ماله من أحكامه و آثاره. و هيهنا بالشرط صار له نفس التأخير، فجاز له تركه، و التّبرع بالتّعجيل، لا حقّه، كي جاز له إسقاط، مع إمكان منع كون التأجيل بشرط في ضمن البيع، بل البيع نسية نحو من البيع، خصوصا لو قيل بما أشرنا إليه من الاحتمال.

ثم لا يخفى انّه لا ينافي ذلك اشتراط شي‌ء في ضمن عقد أخر، كان اثر، وجوب التعجيل مع المطالبة. فتدبر.

قوله (قدس سره): (امّا لو تقابلا في الأجل، فإنه يصحّ- إلخ-).

بل لا يصح، فإنه راجع الى ان يكون ما أوقعاه من نحو البيع نحو أخر،


[1] مستدرك الوسائل: 2- 473.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست