responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 261

صدوره أصلا، الّا على الوجه الأوّل. فتأمل.

[مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك]

قوله (قدس سره): (لعموم أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [1]، و أكل المال [2]- إلخ-).

قد مرّ غير مرة بأن مثل «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» في بيان تحليل حقيقة البيع في قبال حقيقة الرّبا، لا بصدد بيان إنفاذ السبب، مع انه لو كان بهذا الصّدد، لا إطلاق فيه. بل انما كان بصدد بيان اعتبار عدم التّفاضل في الأجناس الربويّة، ردعا لقولهم «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰا» [3] كما لا يخفى.

و من هنا انقدح حال «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» [4] حيث انّه انّما بصدد صرف النّاس عن الأكل بالباطل إلى الأكل بالحقّ، و هو الأكل بالتجارة عن تراض. من دون ان يكون في بيان السبب، مع انه لو كان المراد بالتّجارة سببها، لا إطلاق فيها، لما عرفت من انّه بصدد الصرف الى هذا السبب، لا بصدد بيانه فافهم.

قوله (قدس سره): (و يدل عليه لفظ الخيار في قولهم (ع) «البيّعان بالخيار [5]- إلخ-).

بناء على ظهوره في ملك الفسخ، بمعنى حلّ العقد المنعقد المؤثر في مضمونه، لكنه يمكن منع ظهوره، بل بمعنى ما كان للموجب قبل القبول من إبطال الإيجاب. سلّمنا انه بمعنى ملك فسخ العقد، لكنه ليس الّا حلّه و رجوع الأمر، كما كان قبله، كأنه لم يكن عقد في البين أصلا، فتأمل.

قوله (قدس سره): (فحينئذ فيمكن ان يكون سؤال السائل [6] من جهة [7] ركوز مذهب الشيخ- إلخ-).

و الظاهر أنّ سؤاله من جهة تخيّل انّه كيف يكون اشتراء ما كان له‌


[1] البقرة: 275.

[2] النساء: 29.

[3] البقرة: 275.

[4] النساء: 29.

[5] وسائل الشيعة: 12- 345- ب 1- ح 1.

[6] وسائل الشيعة: 12- 351- ب 5- ح 1.

[7] و في المصدر: فحينئذ فيمكن ان يكون سؤال السائل بقوله اشترى متاعي من جهة ركوز مذهب الشيخ.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست