responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 257

امرا تسبيبا، هل يكفي في حصوله الفعل، أو لا بدّ فيه من القول، و هذا بخلاف الإجازة، فإنّها ليست إلّا نفس الرضاء و الإمضاء، فيمكن القول بحصولها بالفعل الكاشف عن الرّضاء دونه، و ان كان الأقوى كفاية الفعل فيه أيضا.

(ثانيها): دلالة تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه أو إليه، بما لا يجوز الّا للمالك على الفسخ، أو الرّضاء. أما دلالة التصرف فيما انتقل اليه على الرضاء، فعله لعدم الانفكاك مثله عادة عن قصد ترتيب الأثر على البيع أو الشراء، و قصد انّه تصرف في ملكه الحاصل ببيعه أو شرائه، و هذا عين الرّضاء به. و هذا بخلاف التصرف فيما انتقل عنه، فإنّه كما يمكن وقوعه بعنوان الفسخ، يمكن وقوعه عدوانا، أو فضولا، أو بشاهد الحال، أو غفلة عن انتقاله عنه. و حمل فعل المسلم على الصحيح، لا يقتضي إلّا ترتيب اثر الصحيح شرعا عليه، لا اثر ما يتوقّف عليه صحته، كما حقّق في محلّه. و ظهور الأفعال في عدم الفضوليّة، أو كونها مع عدم الغفلة، لو سلم، فلا دليل على اعتباره.

و أصالة عدم الخطاء في الأقوال و الأفعال، لا يقتضي إلّا عدم صدورها خطأ، بحيث لو لا الخطاء لما صدرت، لا عدم صدورها عن قصد مع الغفلة عما لولاها، لربما صدرت أيضا، و كذا الحال في أصالة عدم شاهد الحال، فإنّها لا تثبت انّ التّصرف بقصد الفسخ، و لو على القول بالأصل المثبت.

فانقدح بذلك ان الأمر هيهنا، أشكل من حيث الصغرى و الكبرى، فلا بدّ في الحكم بالفسخ من كون الفعل مكتنفا بقرائن مفيدة لوقوعه فسخا، و بدونها لا يحكم به، لعدم إحراز قصده، بل يمكن دعوى عدم حصوله في هذه الصّورة، و لو مع قصده لاعتبار الدّلالة في حصوله، و عدم كفاية قصده، فتأمل جيدا.

[مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به]

قوله (قدس سره): (و من المعلوم انه لا يصان عنه الّا إذا وقع- إلخ-).

يمكن ان يقال: انّه على السببيّة لما كان الفسخ مؤخرا عن الفعل ذاتا و مقارنا له زمانا، كانت هذه المقارنة الزمانية كافية في صيانة فعل المسلم، إذ لا يعتبر في صحّته الّا وقوعه في حال الملك، و عدم وقوعه قبله زمانا،

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست