responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 249

قوله (قدس سره): (لأن البائع لم يقصد بيع الزّائد، و المشترى لم يقصد شراء البعض، و فيه تأمل- إلخ-).

وجه التأمّل أنّ هذا الوجه، ان صح لعم جميع صور تخلف الشرط.

لكنه انّما يصحّ لو قيل بعدم تعدّد المقصود في العقود، و عدم تحليلها بحسب القصد، فيما إذا وقع الشّرط في ضمنها، و هو محل كلام بين الأعلام، و يأتي عن قريب تحقيقه.

[القول في حكم الشرط الفاسد]

[الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به]

قوله (قدس سره): (و لا تأمّل أيضا في انّ الشرط الفاسد لأجل الجهالة، يفسد العقد- إلخ-).

بل لا يخلو عن التأمّل، فإنّ رجوع جهالة الشّرط إلى جهالة أحد العوضين، انما يسلم لو كان الشرط من قيود أحدهما. و اما إذا كان من قيود نفس البيع، فلا وجه له أصلا، كما لا يخفى، و لم يعلم كونه من قيود أيّهما، أو انّه يختلف بحسب الشّروط، أو القصود، لو لم يدعى ظهور انّه من قيوده. نعم جهالته توجب الغرر في البيع، لو لم نقل بان الغرر المنفي، انما هو بملاحظة الخطر في أحد العوضين، لا ما يعم في البيع لأجل قيده، فتدبر جيّدا.

قوله (قدس سره): (لأنه موجب للدّور، أو لعدم القصد الى البيع الأول- إلخ-).

قد عرفت فيما مرّ، انّه لا يوجب الدّور، و لا عدم القصد، بل لا يكاد يتأتى منه القصد الى هذا الشرط، بدون قصد البيع الأوّل، فتأمل.

قوله (قدس سره): (قولان، حكى أولهما عن الشيخ و الإسكافي- إلخ-).

و الظاهر ان القول الأوّل للعلّامة و من بعده، و الثاني للشيخ و من بعده، و يكون العكس سهوا من قلمه الشريف، فراجع.

قوله (قدس سره): (و الحق ان الشرط الغير المقدور من حيث هو غير مقدور، لا يوجب تعذّر التّسليم- إلخ-).

فإنه يتمكّن من تسليمه إذا حصل اتفاقا. نعم ما لا يكون حاصلا في الحال، و لا مقدورا عليه في الاستقبال، لا يكاد يتعلّق تعلّق الاشتراط به. نعم لا يبعد ان يكون حال ما يعلم حصوله في الاستقبال، حال الحاصل في‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست