نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 239
لا ينافيه نفسهما، و انه يكفى في اتّصاف الالتزام بالمخالفة للكتاب عرفا، تعلّقه بفعل، أو ترك ما دل الكتاب على اباحة فعله و تركه، كما يوجبه تعلّقه بفعل الحرام، أو ترك الواجب، مع انّ دليل الحرمة، أو الوجوب أيضا لا دلالة له، الّا على نفس حرمة الفعل، أو وجوبه، فلو التزم بفعل الحرام، و تخلّف و ترك ما اتى بحرام، نعم كان متجرّيا، لو كان عازما على فعله حين التزامه و بالجملة، فكما يصحّ عرفا اتصاف الالتزام بترك الواجب، أو فعل الحرام، بالمخالفة للكتاب، مع عدم دلالته على منعه، كذلك يصح اتصاف الالتزام بذاك المباح، أو فعله بها. و يدل عليه الرواية [1] الدّالة على مخالفة اشتراط ترك التزويج، أو التسري للكتاب، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (و مجردا عن ملاحظة عنوان أخر طار عليه- إلخ-).
بل مع ملاحظة كونه مجردا عن طرو عنوان أخر عليه، يتغير بطروه حكمه واقعا. هذا هو المناسب لما هو هو بصدده، من مقام الثّبوت، و كيفية ثبوت الحكم في الواقع، و ما ذكره انّما يناسب مقام الإثبات، و قد صار بصدده بقوله «إذا عرفت- إلى آخره-» كما لا يخفى على المتأمّل في أطراف كلامه، زيد في علو مقامه.
قوله (قدس سره): (فيمكن حمل رواية محمد بن قيس[2]- إلخ-).
الظاهر انه سهو عن قلمه الشريف، و الصحيح رواية ابن مسلم [3].
فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (فإن لم يحصل له، بنى على عدم أصالة عدم المخالفة- إلخ-).
فإن المخالفة مسبوقة بالعدم المحمولي، الذي هو مفاد ليس التّامة،