responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 239

لا ينافيه نفسهما، و انه يكفى في اتّصاف الالتزام بالمخالفة للكتاب عرفا، تعلّقه بفعل، أو ترك ما دل الكتاب على اباحة فعله و تركه، كما يوجبه تعلّقه بفعل الحرام، أو ترك الواجب، مع انّ دليل الحرمة، أو الوجوب أيضا لا دلالة له، الّا على نفس حرمة الفعل، أو وجوبه، فلو التزم بفعل الحرام، و تخلّف و ترك ما اتى بحرام، نعم كان متجرّيا، لو كان عازما على فعله حين التزامه و بالجملة، فكما يصحّ عرفا اتصاف الالتزام بترك الواجب، أو فعل الحرام، بالمخالفة للكتاب، مع عدم دلالته على منعه، كذلك يصح اتصاف الالتزام بذاك المباح، أو فعله بها. و يدل عليه الرواية [1] الدّالة على مخالفة اشتراط ترك التزويج، أو التسري للكتاب، فتأمل جيدا.

قوله (قدس سره): (و مجردا عن ملاحظة عنوان أخر طار عليه- إلخ-).

بل مع ملاحظة كونه مجردا عن طرو عنوان أخر عليه، يتغير بطروه حكمه واقعا. هذا هو المناسب لما هو هو بصدده، من مقام الثّبوت، و كيفية ثبوت الحكم في الواقع، و ما ذكره انّما يناسب مقام الإثبات، و قد صار بصدده بقوله «إذا عرفت- إلى آخره-» كما لا يخفى على المتأمّل في أطراف كلامه، زيد في علو مقامه.

قوله (قدس سره): (فيمكن حمل رواية محمد بن قيس [2]- إلخ-).

الظاهر انه سهو عن قلمه الشريف، و الصحيح رواية ابن مسلم [3].

فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (فإن لم يحصل له، بنى على عدم أصالة عدم المخالفة- إلخ-).

فإن المخالفة مسبوقة بالعدم المحمولي، الذي هو مفاد ليس التّامة،


[1]- وسائل الشيعة: 15- 46- ب 38- ح 2.

[2]- وسائل الشيعة: 15- 40- ب 29- ح 1.

[3]- وسائل الشيعة: 15- 31- ب 20- ح 6.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست