responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 236

العين بالعوض، فإنه بهذا المعنى لا بدّ من التّعلق بأمر، بخلاف البيع، كما يظهر لمن تدبّر، فلو أطلق عليه، فهو لا محالة يكون بمعنى أخر، فتأمل جيّدا.

قوله (قدس سره): (و اما بمعنى جعل الشي‌ء شرطا بالمعنى الثاني- إلخ-).

هذا لو قيل ببطلان البيع عند تخلّف الشرط و عدم تحقق ما شرط.

و اما لو لم نقل به، فلا مجال لهذا المعنى، كما لا يخفى.

[الكلام في شروط صحة الشرط]

[أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف]

قوله (قدس سره): (لانّ تحقق هذا الشرط بضرب من الاتفاق، و لا يناط بإرادة المشروط عليه، فيلزم الغرر- إلخ-).

لا يخفى ارتفاع الغرر فيما إذا علما أو اطمئنّا بتحققه، فلا وجه لان يكون لزومه وجها لاعتبار هذا الشرط. هذا، مع صحة النقض بما إذا اشترط وصفا حاليا لا يعلم تحققه في المبيع، و عدم صحة ما ذكره- (قدس سره)- من الفرق، لعدم الوثوق بتحقق الإجماع، و لو مع فرض الاتفاق، كيف، و مع الخلاف لاحتمال ان يكون اتفاقه من جهة توهم الفرق بينهما بما ذكره من ان التزام، وجود الصفة في الحال، بناء على وجود الوصف الحالي (إلى أخر ما ذكره (قدس سره)، مع عدم صحته، فان الالتزام بوجودها في الحال، كما كان بناء على وجود الوصف الحالي، كان الالتزام به في الاستقبال، بناء على وجود الوصف الاستقبالي أيضا، ضرورة ان البناء، قضية الالتزام، و هو فيهما سواء.

اللهم إلّا ان يقال: ان الأمر الاستقبالي، لما كان متوغلا في الإمكان و خارجا عن تحت الاختيار، لم يكد يصح التزامه عند العقلاء، بل كان لغوا غير مؤثر أصلا، بخلاف الحالي، فإنه و ان كان خارجا عن تحت الاختيار، إلا انّه لما قد خرج عن حدود الإمكان إلى الإيجاب أو الامتناع، صحّ الالتزام بوجوده، أو عدمه عندهم، فافهم.

قوله (قدس سره): (و يمكن توجيه كلام الشيخ- إلخ-).

قد عرفت بما ذكرنا في الحاشية السابقة، انه لا داعي إلى توجيه كلامه بذلك، مع انه غير مجد في رفع الخلاف بمجرد احتماله لذلك، مع ظهوره في خلافه، فتدبّر جيّدا.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست