responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 224

التّبري، لم يدلّ الّا على سقوط الخيار. و عموم أدلتها، أو إطلاقها يبقى سالما عن المخصّص أو المقيّد. نعم لم يكن لها عموم أو إطلاق يشمل صورة التبري، فالمرجع هو أصالة عدم ثبوتها معه، فتدبّر جيّدا.

[ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها]

[منها زوال العيب قبل العلم به]

قوله (قدس سره): (لأنّ ظاهر الدّلالة الرد، خصوصا بملاحظة انّ الصّبر على العيب ضرر، هو ردّ المعيوب- إلخ-).

بل ظاهرها ردّ ما كان به العيب، بل لو فرض كون الرّد في الدليل متعلّقا بالمعيوب، لم يكن ظاهرا في خصوص ما هو المعيوب حال الرّد، لقوّة احتمال انّه بلحاظ حال تلبّه بالعيب، أخذ هذا عنوانا له، و لا يلزم مجاز، بناء على كون المشتق حقيقة في خصوص من تلبّس، و ان زال عنه العيب حين الرّد، كما لا يلزم في مثل «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [1] و «لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ» [2] و ان لم يكن متلبّسا بالمبدء حال القطع و النيل، و ذلك لان الإطلاق يعمّ حال الزّوال، فاستصحاب الخيار بلا إشكال، ضرورة ان العيب يعد عرفا من العوارض و الأحوال، لا من المقومات، فتأمل جيدا.

قوله (قدس سره): (و اما الأرش، فلما ثبت استحقاق المطالبة به، لفوات وصف الصحّة حال [3] العقد، فقد استقرّ بالعقد- إلخ-).

لا يخفى اتحاد الرّد و الإمساك مع الأرش سببا و موضوعا، فلو كان العقد على المعيب موجبا لاستقرار المطالبة بالأرش، لكان موجبا لاستحقاق الرّد، و ذلك لبداهة ان العقد لم يوجب خصوص الأرش، بل إنّما أوجبه لأجل أنه ضميمة أحد طرفي الخيار، فكيف يكون العقد على المعيب موجبا لاستقرار المطالبة، دون استقرار الاستحقاق. و ما ذكره من ظهور أدلة الرّد، خصوصا بملاحظة انّ الصبر على المعيب ضرر، لو سلّم، فهو بعينه جار في الأرش، فالقول بالتّفصيل بين الأرش و الرّد، لا وجه له أصلا، كما ان القول بثبوتهما،


[1] المائدة: 38.

[2] البقرة: 124.

[3] و في المصدر:. لفوات وصف الصحة عند العقد.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست