responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 195

بقاء الغرس بالأجرة، ضررا على صاحب الأرض و تداركه، كي يعارض به ضرر التّخليص، فيصير قاعدة التّسلط مرجعا و ذلك لان استفاء منفعة ملك الغير، من أنحاء انتفاعه بملكه، بخلاف تنقيص ملكه بقلع، أو كسر مع الأرش، فإنّه إضرار به مع الجبر، فلا يكون الحكم ببقاء الغرس بالأجرة و عدم جواز قلعه بالأرش، إلّا حجر المالك بهذا المقدار، لقاعدة نفى الضّرر و الضرار، بخلاف الحكم بالقلع بالأرش، فإنه مخالف لهذه القاعدة، و قاعدة التّسلط.

فان القلع بدون رضاء مالك الغرس، على خلاف تسلّطه على ماله، و ان كان من جهة تخليص أرضه على وفق القاعدة، و من المعلوم انّ قاعدة نفى الضرر، تقدم على قاعدة التّسلط، كسائر القواعد.

لا يقال: ربّما يوجب حجر المغبون، و عدم تسلّطه على تخليص أرضه، ضررا عليه، لأجل نقص قيمة الأرض أحيانا بذلك.

فإنه يقال: لا بأس به، فان الضّرر النّاشى من قبل حجر المالك بقاعدة نفى الضّرر، لا ينفى بها، كما يظهر من رواية سمرة بن جندب [1]، فتأمّل.

و قد انقدح بما ذكرنا، انّه لا فرق بين ما نحن فيه، و بين مسألة التّفليس، حيث ذهب الأكثر فيها إلى انّه ليس للبائع الفاسخ، قلع الغرس، و لو مع الأرش. و ما ذكره من الفرق، يكون حدوث ملك الغرس في ملك متزلزل فيما نحن فيه، فحقّ المغبون، انّما تعلّق بالأرض قبل الغرس، بخلاف مسألة التّفليس فيه، انّه ليس للمغبون حقّ في الأرض أصلا، و انّما كان له الخيار، و حق فسخ العقد، أو مجرد جواز فسخه، أو استرداد العين، بلا تعلّق حق له بالعين، كما مرّت إليه الإشارة، فتدبر جيّدا.

قوله (قدس سره): (من حصول الاشتراك قهرا لو كانا لمالكين- إلخ-).

قد عرفت انّ قضيّة الفسخ، هو رجوع كل من العوضين الى ملك صاحبه الأول حقيقة، أو تقديرا، فالاجزاء الخليّة هيهنا بالفسخ يصير ملكا للآخر، فيحصل الاشتراك قهرا، حيث كان كل من الممتزجين لمالك، كما‌


[1]- وسائل الشيعة: 17- 340- ب 12- ح 3.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست