responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 184

اقتصارا على القدر المتيّقن من معقده، و امّا لو كان الدليل عليه، قاعدة نفى الضرر و الضرار، فلا وجه لاعتباره، و انّما المعتبر هو ان لا يكون الضرر بسببه قليلا جدّا، بحيث ينصرف عن مثله لا ضرر، و لا يكون ممّا يتعارف أقدام المتعاملين عليه في مثل هذه المعاملة، كي لا يعمّه، بقرينة وروده في مقام الامتنان المنافي لنفي الضرر، مع الاقدام، فالضرر الحادث بالغبن إذا لم يكن قليلا كذلك، و لا مما يقدّم عليه في مثل هذه المعاملة، يوجب الخيار، و لو لم يكن فاحشا، و لا يوجبه إذا كان قليلا، أو ممّا يقدم عليه، و ان كان فاحشا بالإضافة إلى المعاملة التي وقع فيها الغبن، فتأمل جيّدا.

قوله (قدس سره): (لانّه ضرر لم يعلم تسامح النّاس فيه، و يحتمل الرّجوع- إلخ-).

لكنه ضعيف، فان المخصّص لأصالة، أو الحاكم عليه هو (لا ضرر و لا ضرار) و هو يعم كلما لم يعلم عليه الاقدام، لا يقال انه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لخروج ما عليه الإقدام فإنّه لا ضير فيه فيما إذا كان المخصص لبيّا كما في المقام، فان العقل يخصّصه بما إذا لم يكن هناك إقدام بملاحظة أنّه سيق في مقام الامتنان.

فان قلت: نعم لكنه إذا لم يكن متّصلا بالعام، و الّا فلا يجز التمسك فيه أيضا.

قلت: نعم، إذا كان متصلا به، بحيث لا ينعقد للعام معه ظهور، إلّا في الباقي، و ليس كذلك في المقام، فان حكم العقل بالاختصاص بما لا أقدام عليه من الضّرر، ليس الّا كحكمه بعدم جواز لعن المؤمن، و لو كان من بنى أميّة، بالإضافة الى ما دلّ على جواز لعنهم قاطبة. فافهم.

قوله (قدس سره): (بل لعدم كونه ضررا بملاحظة ما بإزائه من الأجر- إلخ-).

لا يخفى أنّ ملاحظة ما بإزائه في الآخرة، لا يخرجه عن الضرر، بل يكون من أجل تحمله، اطاعة للأمر به، و حديث (لا ضرر) [1] ظاهر في نفى ما‌


[1]- وسائل الشيعة: 17- 340- ب 12- ح 3.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست