نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 172
كان الشّك في مقدار استمرار الخيار المتصل بالعقد، لا استصحاب حكم المخصّص، و انّما يكون هو المرجع فيما إذا كان الشّك في مقدار الخيار المنفصل عنه، كما ربما يأتي الإشارة إلى وجهه.
قوله (قدس سره): (و هي أرجح بحسب السند من صحيحة ابن رئاب[1]- إلخ-).
لا يخفى انّ هذه الصحيحة [2] و ان كانت أرجح لأرجحية راويها، و كونها في الكتب الأربعة، الّا انّ صحيحة ابن رئاب أرجح منها من جهة موافقتها لغير واحد من الصّحاح و غيرها، و ليس بينها فرق إلا في الدّلالة على الاختصاص بالظّهور و النّصوصيّة، و هو غير فارق في حصول الوثوق بصدور مضمونه، و من جهة موافقتها للمشهور بحسب الفتوى. و بالجملة لو لم تكن هذه الصحيحة أرجح لذلك، فلا أقلّ من التّساوي. و معه لا بدّ من التّوفيق بينهما.
و لا يأبى صحيحة ابن مسلم عن الحمل على ما إذا كان العوضان حيوانين، و لعلّ النكتة لتعرّضه (عليه السلام) بخصوص هذه الصورة، هي بيان ان كلا المتبايعين يمكن ان يكونا بالخيارين. فافهم.
قوله (قدس سره): (مع ان المرجع بعد التكافوء، عموم أدلّة لزوم العقد بالافتراق- إلخ-).
و كذا ما دلّ على لزومه مطلقا بناء على ما أشرنا إليه، من انه المرجع، لا استصحاب حكم المخصص، و لكن لا يخفى انّ ذلك فيما إذا لم نقل بالتّخيير مع التّكافؤ، بل بالتساقط، و الّا فلا بد من اختيار أحد الخبرين و العمل على طبقه، كما هو المختار فيما إذا تكافئا، حسبما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (لأن الغلبة قد يكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليها- إلخ-).
و ذلك لان بعض مراتب الغلبة، ربما يصير داعيا الى التّعبير على