responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 122

قوله (قدس سره): (و على هذا فلا يكون البيع موجبا لضمان البائع- إلخ-).

و ذلك لعدم كونه التزاما بالفداء مع انّه لو كان لما كان ملزما، مسقطا لما تعلّق بالعين من الحقّ، بلا إسقاط من ذي الحق، بل قهرا، و لا يقتضي إسقاطه بابعدية جواز الاسقاط بالالتزام بها، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (لتعلّق الدّين هناك بالذّمة و تعلّق الحق هنا بالعين، فتأمل- إلخ-).

أمره بالتّأمل إشارة إلى انّ في كلا المقامين قد تعلّق الحق بالعين هناك حقّ الرّهانة، و هيهنا حق الجناية، فلا يكون هذا اولى بعدم الفكّ، كما لا يخفى.

[الثالث من شروط العوضيين القدرة على التّسليم]

قوله (قدس سره): (الثالث من شروط العوضيين القدرة على التّسليم- إلخ-).

الظاهر انّ المراد به أعمّ من القدرة على التسليم، بل أعم من حصوله في يد المشترى، كما إذا علم بانّ العبد الآبق سيجي‌ء، أو يرجعه الأجنبي من دون قدرة لأحد المتبايعين على تسليمه، أو تسلّمه لو لا ذلك، فتأمل.

و كيف كان فظاهر التّعبير عن هذا الشّرط بالقدرة، انّ الشرط أمر واقعي من دون دخل العلم أو الجهل، فالشرط حاصل مثلا فيما لم يكن العبد آبقا، و لو قطع بإباقه و ليس بحاصل فيما كان آبقا، و لو قطع بعدم إباقه. و لكن الاستدلال على اعتباره بنهي النّبي (صلى اللّه عليه و آله) عن الغرر [1] الذي هو المضطر، كما سيظهر ممّا ذكره في تفسيره، لا يناسبه، ضرورة أنّ الخطر لا يدور مدار القدرة واقعا لتحقّقه مع الجهل بها، و عدم الثقة بالحصول للمتبايعين. نعم كان عدم القدرة غالبا ملازما للغرر و عدم الثّقة و الخطر، فتدبّر.


[1]- وسائل الشيعة: 12- 330- ب 40- ح 3.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست