responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 98

العام.

[بيان موضوع المسألة و الأقوال فيها]

و أما الضدّ الخاصّ فلنبيّن أولا موضوع النزاع في المسألة كي يسهل تصديق أحد طرفيها.

فنقول: إنّ موضوع المسألة هو أنه اذا وجب أحد الضدّين فهل يوجب ايجابه تحريم الضدّ الآخر أم لا؟ و بعبارة اخرى: نفس التضاد بين الوجودين هل يقتضي إيجاب أحدهما حرمة الآخر أم لا؟

فالمأمور به الذي هو أحد الضدّين له اعتباران: الأول أنه واجب، و الثاني أنّ تركه الذي هو الضدّ العامّ حرام، فتارة يستدلّ بالاعتبار الأول‌ [1] على حرمة الضدّ الخاصّ، و اخرى بالاعتبار الثاني‌ [2].

أما الأول فيقال: إنّ وجود المأمور به يتوقف على ترك الضدّ الخاصّ، فترك الضدّ واجب من باب المقدمة، و حيث إنّ فعل الضدّ الخاصّ نقيض لترك الضدّ يكون حراما باعتبار أنه الضدّ العام له، ففعل الضدّ الخاصّ يكون حراما.

و أما الثاني فيقال: إنّ‌ [3] فعل الضدّ الخاصّ مستلزم لترك المأمور به، و كل مستلزم‌ [4] لترك المأمور به مستلزم للحرام، ففعل الضدّ [5] الخاصّ مستلزم للحرام، و كلّ‌ [6] مستلزم للحرام حرام، ففعل الضدّ الخاصّ حرام.

و لا يخفى أنّ الاستدلال الأول‌ [7] مبنيّ على وجوب المقدمة، و الثاني مبنيّ على أنّ الحرام مستلزم لحرمة كل ما هو مقدمة له حتى المقدمات الغير السببية كما أنّ كلا الاستدلالين مبنيان على حرمة الضدّ العامّ فاذا ردّ الأول فلا يصحّ الاستدلال بالدليل الأول، و اذا ردّ الثاني فلا يصحّ الاستدلال بالدليل الثاني، و اذا


[1] أي باعتبار وجوبه.

[2] أي حرمة الترك.

[3] هذا بمنزلة الصغرى.

[4] و هذا بمنزلة الكبرى.

[5] هذا بمنزلة النتيجة و لكن تجعل ثانية صغرى للقياس الثاني.

[6] و هذا كبرى النتيجة التي هي الصغرى.

[7] يعني قوله مدّ ظله: «الأول أنه واجب».

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست