responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 58

و فيه: أنه و إن كان كذلك إلّا أنها موجبة لتعدّد الطبائع الموجودة في الخارج.

و بالجملة: ليس متعلّق الامر، الجامع بين الافراد في صورة إتيان المتعدّد، بل كل واحد من الافراد التي تكون الطبيعة موجودة في ضمنه.

و قصد المأمور لا دخل له في الوحدة و التعدّد، فلا وجه للثالث فيتعيّن الأول، و لا دلالة لها أيضا على الفور و لا على التراخي بالبيان المذكور.

كما أنّ وقوعه عقيب الحظر لا يدلّ على الإباحة، و لا على الندب، و لا على الوجوب، بل يلزم على المجتهد التفحّص في موارد الاستعمال و استفادة كل واحد من الامور المذكورة من دليل آخر.

فصل في الاجزاء

و اعلم أنّ هاهنا مقامين: (الأول) في شرح ألفاظ مورد النزاع. (و الثاني) في تحقيق المقام.

[شرح ألفاظ مورد النزاع‌]

(أما الأول) فاعلم أنه تارة يعبّر أنّ الامر هل يقتضي الاجزاء؟ و اخرى أنّ إتيان المأمور به هل يقتضي ... الخ؟ و ثالثة مع زيادة قولنا: على وجهه هل يقتضي ... الخ؟

و كيف كان، فالمقصود من الكل أنه اذا أتى بالمأمور به مع سائر شرائطه قيدا أو جزء هل يكون علّة تامة للكفاية أم لا؟

فالمراد من الاقتضاء على الأول الدلالة، و على الأخيرين العلّية التامة، كما أنّ المراد من قوله «على وجهه» إتيان متعلّقه بما هو متعلّقه بحيث لو أتى معه و لم يكف كان القصور عن طرف الآمر حيث علّق امره بما هو غير كاف.

و وجه التقييد بذلك الإشارة الى جواب ما توهمه القاضي عبد الجبار [1] الذي‌


[1] عبد الجبار المعتزلي ابن أحمد بن عبد الجبار الهمداني الأسدآبادي شيخ المعتزلة،-

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست