جواز تخصيص الكتاب العزيز بالخبر الواحد، و ذكرنا المراد منها فراجع.
و بالجملة، العمدة التعرّض لدليل حجية الخبر و إلّا فنفس عدم الدليل يكفي في عدم جواز العمل، كما بيّناه سابقا عند ذكر تأسيس الأصل.
لا يقال: إنّ أخبار العرض على الكتاب إما أن تدلّ على حجية الخبر أو لا.
و بعبارة اخرى: إما أن نقول بحجية الخبر أو لا، و على الثاني يثبت المطلوب، و على الأول يدلّ أخبار العرض على الكتاب على عدمها.
فإنه يقال- بعد فرض وجود الدليل القاطع-: لا بدّ من حملها على معنى غير ذلك أو طرحها، و إلّا يلزم طرح القطعي بالظنّي كما لا يخفى.
(الثالث) الإجماع المنقول عن السيد المرتضى (رحمه اللّه) بأنّ أخبار الآحاد لا يوجب علما و لا عملا، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى عند ذكر أدلّة حجيته، و كيفيته الجمع بينه و بين الإجماع الذي ادّعاه الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (رحمه اللّه) على الحجية.
و استدلّ للثاني- أعني الحجية- بالأدلّة الثلاثة أيضا:
(الأول) الآيات
(منها) آية النبأ في سورة الحجرات: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ[1].
فإنها علّقت وجوب التبيّن على كون الجائي به فاسقا فينتفي الوجوب عند عدم مجيء الفاسق بالنبإ.
و فيه: عدم وجود مفهوم الشرط هنا، بل المفهوم هو السالبة بانتفاء الموضوع، فالقضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع.
و الحاصل: أنه- بعد حمل وجوب التبيّن على الوجوب المقدمي- يصير المعنى: اذا أردتم العمل و ترتيب الأثر على خبر الفاسق فلا تعملوا به قبل التبيّن،