responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 26

ملحوظة بشرط لا شي‌ء فهي بشرط لا.

فانقدح الفرق بين المقامين، و انّ لا بشرط الذي قيل: إنه يجتمع مع ألف شرط في هذا المقام، غير موجود أصلا، فإنّه لا توجد ماهية إلّا مع شي‌ء لا أقل من الوجود، بناء على أنه زائد عليها كما قرّر في محلّه، بخلافه في المقام الأول فإنه كما ذكرنا بمعنى عدم التحصّل الاستقلالي في الوجود و لو كان بنفسه موجودا منضمّا الى موجود آخر.

و الحاصل: أنّ مجرد الاتحاد الوجودي غير كاف في صحة الحمل‌ [1]، بل اذا تصوّر مبهما فانقدح بذلك ما هو المراد من قولهم: إنّ المشتقّ حيث أخذ لا بشرط يصحّ جعله محمولا، و المبدأ حيث أخذ بشرط فلا يصحّ جعله محمولا.

فإنّ في الأول وجود مناط صحة الحمل، و في الثاني عدم وجوده، لا ما ذكر من أنّ الأول بمعنى لا بشرط عدم الحمل، و الثاني بشرط الحمل.

فائدة خامسة [: هل يكفي في صحّة الحمل مغايرة المبدأ مع الذات؟]

قال في الكفاية [2] ما مضمونه: يكفي في صحة الحمل مغايرة المبدأ مع الذات و لو مفهوما و لا يحتاج الى التزام التجوز و النقل على ما في الفصول، فيصح حمل‌


[1] فإنّ الحمل باعتبار الوجود، و المفروض أنّ الوجود واحد.

[2] الأولى نقل عبارة الكفاية بعينها خوفا من القصور في التقرير، قال فيها: (الرابع) لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتقّ عليه مفهوما و إن اتحدا عينا و خارجا، فصدق الصفات مثل العالم و القادر و الرحيم و الكريم، الى غير ذلك من صفات الكمال و الجلال عليه تعالى، على ما ذهب اليه أهل الحقّ من عينية صفاته يكون على الحقيقة، فإنّ المبدأ فيها و إن كان عين ذاته تعالى خارجا إلّا أنه غير ذاته تعالى مفهوما، و منه قد انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوّز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحقّ من العينية لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق، و ذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما و لا اتفاق على اعتبار غيرها إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره كما لا يخفى، و قد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات و مبادي الصفات، انتهى كلامه رفع مقامه. (الكفاية: ج 1 ص 85).

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست