responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 241

و بعبارة اخرى: المقصود من الأمر الأول إيجاد شي‌ء ينطبق عليه عنوان المأمور به، و مفاد الثاني أنه منزّل منزلته في ذلك الأثر، أعنى انطباقه على عنوان المأمور به الواقعي لا أنه شي‌ء آخر غير متعلّق الأمر الأول.

إن قلت: هب أنّ مقتضى ظواهر أدلّة الأحكام الظاهرية هو الاجزاء، إلّا أنه على تقدير كشف الخلاف فإما أن ينطبق عنوان المأمور به الواقعي عليه أو لا، و على الثاني يلزم الخلف، فإنّ المفروض انطباقه قبل كشف الخلاف، و على الأول- أعني انطباق عنوان المأمور به- يشكل بأنّ الاختلاف في المرتبة مانع عن الانطباق لكون الواقع لا يتغيّر عمّا هو عليه بالشكّ و الجهل.

قلت: بعد ما سلّمتم كون مقتضى الأدلّة هو الاجزاء فلا بدّ من ملاحظة ترجيح أحد الظهورين على الآخر، أعني ظهور دليل الحكم الظاهري، و نحن ندّعي ترجيح الثاني على الأول، بل تعيّنه، و إلّا يلزم لغوية الجعل في صورة الشكّ.

إن قلت: يكفي في عدم اللغوية كونه محكوما بإتيان الصلاة ما لم يكشف الخلاف، بل يمكن أن يقال: إنّ ذلك يستفاد من نفس أدلّة الأحكام الظاهرية حيث إنها مغياة بعدم كشف الخلاف.

و الحاصل: أنّ قوله (عليه السّلام): «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر» [1] مثلا يدلّ بغايته أنّ هذا الحكم ممتدّ الى زمان العلم لا مطلقا.

قلت: (أولا) الغاية مسوقة لبيان عدم العلم و الشكّ فيه لا لبيان عدم وجود حكم المغيى بعد كشف الخلاف.

(و ثانيا) العلم بالقذارة مثلا بعد الشكّ فيها يكشف عن عدم الموضوع، لا عن عدم ترتّب الأثر، أعني انطباق عنوان المأمور به، فإنّ المفروض انطباقه قبل العلم، فكشف الخلاف لا يوجب رفع ذلك الأثر.

فتحصّل من جميع ذلك: أنّ مقتضى القواعد الاجزاء إلّا أن يدلّ دليل على‌


[1] الوسائل: ج 2 ص 1054 باب 37 من أبواب النجاسات ح 4.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست