responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 239

الى المكلف المراد الواقعي بسببين:

(أحدهما) الخطاب الأوّلي بالنسبة الى العالم.

(ثانيهما) إيصاله بالخطاب الثانوي بالنسبة الى الجاهل، نعني أنّ من لم يصل إليه الخطاب الأوّلي فالخطاب شأني باعتبار عدم قابلية وصول الخطاب إليه و فعليّ أي بالنسبة الى الخطاب الثانوي و إن كان التحقيق هو الثاني، لأنّ إرادة وجود الفعل من العبد لا تختصّ بأن تكون بالخطاب الأوّلي، بل المقصود تفهيم المكلفين باختلاف حالاتهم بأسباب مختلفة إما بالخطاب الأولي أو بجعل الامارة عليه، فافهم و اغتنم.

تذنيبات‌

الأول: [المراد بكون الحكم الواقعي فعليا]

المراد بكون الحكم الواقعي فعليا هو فعليته في صورة العلم بالخطاب أو قيام الامارة أو الأصل عليه، بناء على ما قلنا من أنّ مفاد الطرق و الامارات أيضا الحكم الواقعي ما لم يكشف الخلاف.

أما عدم وجود العلم أو ما يقوم مقامه، فلا حكم بالضرورة، فكما أنّ الإجماع قائم على فعلية الحكم الواقعي في صورة العلم و الامارة و الأصل فكذا الإجماع قائم على عدم الحكم في صورة عدمها.

الثاني: [بيان أنّ الحكم الظاهري منشؤه أمر المولى أو جعله الحجّية؟]

قد عرفت أنّ القول بالموضوعية لا وجه له سيّما على الوجه الثالث الذي ذكره الشيخ (رحمه اللّه) في رسائله- و هو سلوك الامارة على أنه طريق الى الواقع يكون ذا مصلحة، فانه ينجرّ الى التناقض، لأنّ كون سلوك الامارة ذا مصلحة يقتضي استقلاليّته و كونه طريقا يقتضي عدم استقلاليّته، و قد عرفت ما هو التحقيق فى الجمع.

فهل يكون منشأ الحكم الظاهري أمر المولى بلزوم اتّباع الامارة كما هو الظاهر، أو جعل المولى الحجية كما هو المستفاد من ظاهر كلمات المحقق‌

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست