responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 222

فيظهر من هذه الكلمات الشريفة أنّ العلم علّة تامة بالنسبة الى المخالفة و مقتض بالنسبة الى المخالفة الاحتمالية.

و يظهر من الكفاية أنه مقتض بالنسبة الى كليهما.

و ينسب الى المحقق الخوانساري و المحقق القمّي رحمهما اللّه تعالى أنه ليس بمقتض بالنسبة الى واحد منهما أصلا فضلا عن كونه علّة لهما.

و سيظهر إن شاء اللّه تعالى ما في النسبة، و أنه قد اشتبه مرادهما رحمهما اللّه.

و يظهر من الشيخ (رحمه اللّه) أيضا في الرسالة أنّ هنا قولين آخرين فيما اذا كان المعلوم بالإجمال مردّدا بين خطابين: أحدهما التفصيل بين الشبهة الموضوعية و الحكمية، ثانيهما التفصيل بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع كوجوب أحد الشيئين و بين اختلافه كوجوب الشي‌ء و حرمة آخر.

و التحقيق في المقام أن يقال: إنّ الكلام يقع في مقامين: (أحدهما) فى أنّ المردّد بين الأمرين أو الامور اذا ثبت بالعلم ما حكمه؟ (الثاني) أنه قد ثبت بالحجة الاخرى غير العلم.

[إذا ثبت المردّد بالعلم‌]

فإن ثبت بالعلم فلا مناص من أن يقال كونه علّة تامة لحرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية كليهما. بل لا يتصوّر التفكيك بينهما عقلا.

و يتضح ذلك ببيان امور: (الأول) أنّ معنى العلم الإجمالي هو كون ما هو المعلوم من الأطراف متعلّقا للزجر الأكيد من المولى بالنسبة الى متعلّقه فعلا، فترخيصه بالنسبة إليهما أو الى أحدهما تناقض، منه.

أما الأول فواضح، و أما الثاني فعلى تقدير مصادفة المرخّص فيه مع المحرّم الواقعي مثلا.

(الثاني) قد مرّ أنّ الحكم عبارة عن إرادة انبعاث العبد أو انزجاره، و هو لا يمكن أن يكون داعيا للعبد ما لم يصل الى مرتبة العلم، فاذا وصل الى هذه المرتبة لا يمكن عدم داعويته، فإنّ جعل الحكم موقوف على جهل المخاطب به و المفروض كونه عالما.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست