responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 213

شرعا» انتهى.

ثم قال- عند الجواب عن الاجماع المدعى على القبح-: «و المسألة عقلية» انتهى.

و المقصود من نقل هذه العبارات بيان أنّ كلمات الشيخ (رحمه اللّه) مختلفة في بيان محلّ النزاع.

فلا بدّ أولا من بيان محلّ النزاع، ثم بيان المختار ثانيا إن شاء اللّه تعالى فنقول:

محلّ النزاع يتصوّر على وجوه أربعة، لأنه إما أن يكون في الحكم الشرعي، و إما أن يكون في الحكم العقلي.

و على الأول فإما أن يكون الكلام في أنّ المقطوع الحرمة بما هو مقطوع الحرمة يكون من المحرّمات، و إما أن يكون مقطوع الحرمة بقطع مخالف للواقع.

و على الثاني فإما أن يكون حكم العقل بالقبح بملاك آخر غير ملاك العصيان، و إما بملاك العصيان.

لا إشكال في أنّ النزاع على الأولين مقطوع العدم، مضافا الى لزوم محرّمات غير متناهية، فإنّ المفروض أنّ مقطوع الحرمة- باعتبار تعلّق القطع به- يصير حراما، فيتعلّق القطع بذاك الحرام الآخر فيصير حراما، فيتعلق القطع به أيضا فيصير حراما، و هكذا مع بطلانه بالبداهة.

و كذا لا إشكال في عدم كون مقطوع الحرام حراما بملاك آخر، فانحصر النزاع في كون الفعل المتجرى به حراما بملاك العصيان أم لا.

[تحقيق في الفعل المتجرّى به‌]

و التحقيق أن يقال: إنّ الفعل المتجرى به يلاحظ باعتبارين، فتارة يلاحظ مع قطع النظر عن تعلّق أمر المولى به مولويا، و اخرى: مع النظر إليه. فبالاعتبار الأول لا يكون الفعل قبيحا و لا عزمه و لا ارادته، لأنه لا يكون إلّا كسائر الأفعال المباحة. و بالاعتبار الثاني يكون قبيحا بعنوان الخروج عن رسوم العبودية و كفران‌

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست