responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 198

و المقدّمة الثالثة غير محتاج إليها بعد فرض أنّ المتكلم قد بيّن تمام الموضوع لحكمه و لو كان هناك قدر متيقن، فتأمل جيدا.

و ينبغي التنبيه على أمرين‌

الأول: أنّ الإطلاق مطلقا في جميع الموارد يكون على نحو واحد و معنى فارد.

نعم، اختلافه حسب اختلاف انحاء الأحكام، فتارة يكون موضوعا لحكم اقتضائي، و اخرى: يكون لغير الحكم أو غير الاقتضائي منه.

فالأول إما يكون متعلّقا للوجوب أو الندب فمعناه شيوع الحكم في جميع أفراد الموضوع على نحو العموم البدلي و يسمّى إطلاقا بدليا، أو يكون متعلّقا للحرمة أو الكراهة فمعناه شيوع الحكم في جميع أفراد الموضوع على نحو العموم الاستغراقي و الاستيعابي و يسمّى إطلاقا استيعابيا، ضرورة أنه قد مرّ أنّ الأمر بعث الى الوجود، و النهي زجر عنه، و لازم ذلك امتثال الأمر بإتيان فرد من الطبيعة في الأول و تحقق العصيان بإتيان فرد منها في الثاني، فالشيوع و السريان في كليهما هو مقتضى الطبيعة، غاية الأمر يختلف باختلاف الأمر و النهي.

و هذا القسم من الإطلاق شرطه عدم وجود الأفراد في الخارج ليتحقق بإتيان المأمور به في الأول و الانزجار عن المنهيّ عنه في الثاني.

و أما الثاني أعني ما يتعلّق بغير الحكم أو الحكم الغير الاقتضائي مثل قوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ [1] و قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [2] فهو يتعلّق بأفراد موجودة بمعنى أنه بعد فرض وجودها يتعلّق المحمول به، بخلاف الأولين فإنه يكون متعلّقا للحكم ليوجد وجودا و عدما.

الثاني [: محلّ عدم كفاية أصالة الحقيقة في إثبات الحقيقة]

ما قلنا من عدم كفاية أصالة الحقيقة في إثبات الحقيقة- بل لا بدّ له من مقدّمات الحكمة- إنما هو اذا لم يكن تعلّق الحكم بمفهوم مدلول عليه بلفظ


[1] العصر: 2.

[2] البقرة: 275.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست