responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 196

فعلا لم يفد الكلام له.

بل يمكن أن يقال- بضميمة المقدّمة الاولى-: إنّ غير هذه الأفراد معلومة العدم في الموضوعية، لأنّ الغرض أنّ المتكلم في مقام بيان تمام ما هو موضوع حكمه بمقتضى المقدّمة الاولى. و المفروض أنّ ما هو الممكن لأن يكون موضوعا لحكمه، هو هذه الأفراد المخصوصة باعتبار تيقّنها في مقام التخاطب و لازم هذين عدم كون الباقي موضوعا له.

فالحاصل: أنّ النظر البدوي و إن كان يقتضي احتمال الموضوعية بالنسبة الى الأفراد المخصوصة إلّا أنّ بالنظر الثانوي يعلم عدم موضوعيتها قطعا بضميمة المقدّمة الاولى، فتأمل جيدا.

و قد أشكل عليه بعض الأعاظم- بعد تسليم أنّ الإطلاق و التقييد تابعان للحاظ الشيوع و عدمه- (أولا) بأنّ اللازم من ذلك عدم جواز التمسّك بالإطلاق فيما اذا كان كلام المتكلم مسبوقا بالسؤال عن فرد خاصّ كما اذا سئل عن وجوب إكرام النحوي فأجاب المسئول بقوله: أكرم العالم، مع أنهم يتمسّكون بمثل هذا في بعض الموارد.

(و ثانيا) بأنه يلزم عدم جواز التمسّك فيما اذا كان القدر المتيقّن بعد التأمل و التعمل من العقل، مع أنّ الملاك هنا مع كون المتيقّن في مقام التخاطب واحد.

(و ثالثا) بأنّ وجود القدر المتيقّن غير مضرّ في الإطلاق، لأنّ المفروض بمقتضى المقدّمة الاولى كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الواقعي، و مجرّد وجود المتيقّن لا يدلّ على مراده الواقعي، فيمكن التمسّك مع هذا كما لا يخفى.

فذلكة [الامور المبحوث عنها في المطلق و المقيّد]

اعلم أنّ الكلام في الإطلاق و التقييد تارة في مقام الثبوت و اخرى في مقام الإثبات. أما الأول ففيه مقامات:

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست