responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 194

البحث الثالث [: معنى المطلق و المقيّد ثبوتا]

قد عرفت أنّ معنى المطلق كون المعنى في مقام الثبوت تمام الموضوع للحكم، و معنى المقيّد كونه جزء لا أنهما لفظان متباينان وضعا للمعنيين المختلفين كالاسم و الفعل و الحرف، فإنها متباينات، بل اللفظ الواحد يطلق عليه المطلق تارة و المقيّد اخرى.

و بعبارة اخرى: إن كان المعنى البسيط مع بساطته موضوعا للحكم فهو مطلق و إن كان الموضوع مركّبا منه و من معنى آخر فهو مقيّد، و بتبع المعنى يتصف اللفظ بهما.

يدلّ على ما ذكرنا قولهم رضي اللّه عنهم: إنّ الرقبة في كفارة اليمين مطلقة، و في كفارة قتل الخطأ مقيّدة، و في كفارة الظهار مختلف فيها، فيظهر من هذه الاستعمالات أنّ المعنى الواحد يتصف بهما و إن عرّفوهما ب «ما دلّ على شائع في جنسه و ما دل لا على شائع في جنسه» إلّا أنهم في مقام التعريف لم يحصلوا ما أطلقوا عليه هذين اللفظين بارتكازهم.

فلا يشكل بأن جعل هذا الاصطلاح أيضا منهم فكيف يكون تعريفهم إيّاهما على غير مورده.

وجه الدفع: أنّ مقام التعريف غير مقام الإطلاق و الاستعمال، فهم في مقام الإطلاق و الاستعمال و إن أصابوا بارتكازهم إلّا أنهم أخطئوا في مقام التعريف فلا ضير، هذا كله في مقام الثبوت.

و أما في مقام الإثبات اذا شككنا أنه مطلق أم مقيّد فتختلف كيفية أخذ الإطلاق و التقييد باختلاف تعريفهما.

فإن قلنا بمقالة من عرّف الإطلاق بأنه لحاظ السريان و الشياع، و التقييد بأنه عدم لحاظهما، سواء كان عدم السريان ملحوظا أم لا، فيحتاج- كما قيل- الى‌

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست