responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 156

تذييل [: لا فرق في ثبوت المفهوم على القول به بين أنحاء القيود]

قد ذكرنا أنّ المفهوم على مذاق القدماء هو عبارة عن دلالة القيد على مدخليته في ثبوت هذا الحكم في الجملة، بحيث لو لا هذا القيد للزم الهذرية في ذكر القيد من غير فرق بين الموارد من شرط أو وصف أو غاية أو استثناء. نعم يحتمل في الثالث كونه موضوعا لدلالته على ثبوت الحكم للمذكور و انتفائه عن المنطوق مثل «الى» و «حتى» فإنهما موضوعان لانتهاء الحكم، فدلالتها على الانتفاء إنما هو بالمنطوق، و كذا «إلّا» الاستثنائية موضوعة لثبوت الحكم نفيا كان أو إثباتا للمستثنى منه و نفيه عن المستثنى كذلك، و قد اعترف شيخنا الآخوند الخراساني أعلى اللّه مقامه في الكفاية بالنسبة الى ما كان قيدا للحكم لا للموضوع كما في قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌ [1] حيث إنّ موضوع الحكم اليد الى المرفق.

و لا يخفى أنّ «إلّا» موضوعة لنفي الحكم الذي نسب الى المستثنى منه عن المستثنى.

فالإشكال بأنّ كلمة التوحيد «لا إله إلّا اللّه» لا تفيد التوحيد على تقدير إضمار ممكن أي لا ممكن أو على تقدير موجود أي لا موجود مندفع، بأنّ المعنى لا معبود، فإنّ العرب كانوا يعبدون الأصنام لتقرّبهم إلى اللّه زلفى، كما حكاه اللّه تعالى عنهم بقوله: ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى‌ [2] فلا يفهمون هذه الاصطلاحات المستحدثة الفعلية من الوجوب بالذات و للذات، و الامكان، و لوجوب الغير [3].


[1] المائدة: 6.

[2] الزمر: 3.

[3] هكذا أفاده سيدنا الاستاذ الأكبر مدّ ظلّه العالي، لكن يبقى الإشكال بالنسبة الى الزمان الحاضر لو أقرّ بالتوحيد بهذه الكلمة و أراد واحدا منها هل يكون مسلما أم لا؟ نعم يمكن أن يقال: إنّ مجموع المستثنى منه و المستثنى و أداة الاستثناء عبارة عن جملة موجبة كقولنا:

«اللّه المفروض الوجود واحد» فيكون كافيا في الحكم بالتوحيد، و اللّه العالم.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست