responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 154

الشرط، و الهيئة تدلّ على الوجوب.

و كذا توهّم أنّ اشتغال الذمة يقتضى تعدد الجزاء مدفوع، بأنّ اشتغال الذمة أمر انتزاعي ينتزع عند العقل من منشأ انتزاعه، و المفروض أنّ منشأ انتزاعه غير قابل للتعدّد.

و بتقرير آخر: لا إشكال في جواز طلبين متعلّقين بوجودين عقلا بأن يتعلّق الأمر بإيجاد وجودين، و لكن إذا كان في مقام لا يمكن أن يتميّز أحدهما عن الآخر و لا يكون الوجودان أيضا بأنفسهما متميزين، بل إذا أتى بواحد منهما امتثل بالنسبة إليه من غير تعيين أنه أيّ منهما، و اذا امتثل بإتيان اثنين يسقط كلاهما، كل ذلك اذا كانا مطلوبين بطلب واحد بايجاب فارد، كأن يقول مثلا: «أكرم زيدا إكرامين» أو «اعط زيدا درهمين» بحيث لو أعطى أحدهما صار ممتثلا بالنسبة الى هذا الإعطاء.

و هذا بخلاف ما نحن فيه، فإنّ أحد الوجوبين جاء من قبل قوله: «اذا بلت فتوضأ» و الآخر من قبل قوله «اذا نمت فتوضأ» فلا يمكن أن يكون أحدهما ناظرا الى الآخر، و المفروض أنّ متعلّق كل واحد منهما وجوب نفس طبيعة التوضّؤ من دون قيد زائد، فلا يتصوّر حينئذ تعدّد، فتأمّل جيدا.

خاتمة [: هل ينتفي الحكم عن جميع الأفراد بما هي هي في المفهوم؟]

لا شكّ أن المفهوم على القول به عبارة عن نفي حكم ثبت لموضوع عند عدم شرطه بنفسه أو بقيوده للموضوع أو للحكم.

و هل ينتفى الحكم عن جميع الأفراد بما هي هي في المفهوم اذا ثبت لها في المنطوق؟ و بعبارة اخرى: هل يكون الثابت لموضوع ذي أفراد على تقدير الشرط منتفيا عنه في الجملة أو يكون منتفيا عن جميع أفراده؟ مثلا قولنا: «اذا جاءك زيد فأكرم كل عالم» هل هو مستلزم لانتفاء الحكم الثابت للمجموع على تقدير وجود

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست