responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 149

ذكر القيد، سواء كان شرطا أو وصفا أو غاية و نحوها من القيود و الأوصاف، و أنها تدلّ على الثبوت عند الثبوت، و أنّ لها دخلا في ثبوت الحكم وجودا.

و بعبارة اخرى: الموضوع في القضية الشرطية في نحو قولنا: «إن جاءك زيد فأكرمه» هو زيد الجائي لا أنّ المجي‌ء علّة لوجوب إكرام زيد كما اختاره جماعة من المتأخرين، فإنهم يبحثون في كون العلّة المستفادة من الشرط هل هي علّة تامة أو غير تامة، المستكشف منه أنّ كون الشرط علّة في الجملة مفروغ عنه و النزاع في خصوصيتها. نعم لا يدلّ على الانتفاء عند الانتفاء، اللّهمّ إلّا بالنسبة الى هذا الحكم، فمعنى قولنا: «إن جاءك زيد فأكرمه» أنّ وجوب الإكرام الثابت لزيد الجائي منتف عند انتفاء القيد لا مطلق وجوبه، فافهم.

ثم لا يذهب عليك أنّ هذه الدلالة من دلالة التكلم لا من دلالة الكلام، بمعنى أنّ الأصل العقلائي كما يقتضي كون التكلم لأجل الدلالة حذرا من لزوم اللغوية كذلك يقتضي بالنسبة الى أجزائه.

و بعبارة اخرى: كما أنّ أصل الكلام يحمل عند العقلاء على إرادة معنى في الجملة، كذلك أجزائه التي من جملتها هذا القيد و أما الانتفاء عند الانتفاء فدفع محذور اللغوية غير محتاج إليه فيحتاج الى دليل آخر.

و أما بناء على ما اختاره المتأخّرون من استفادة المفهوم من كون الشرط علّة تامة منحصرة مع الوجوه التي ذكروها في محلّه، فلا يسمن و لا يغني من جوع.

تتميم [: لا نزاع في انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد]

لا نزاع في انتفاء شخص الحكم الذي أوجده المتكلم- بنفس هذا الكلام- عند انتفاء القيد كما هو ظاهر، فلو قال: «إن جاءك زيد فأكرمه» فقد أوجد الوجوب المتعلّق بإكرام زيد الجائي، فلا يتصوّر حينئذ بقاء الحكم بعد انتفاء القيد شخصا أو سنخا، و عليه يحمل الأوقاف و الأقارير و الوصايا و أمثالها ممّا يكون‌

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست